باب التعبد بالنكاح وذكر الخطبة ومعاشرة النساء والقسم بينهن وما يتصل بذلك
  محظوراً منهياً عنه من اتخاذ الولائم وغيرها، ويكره ضرب الدُّف عنده.
  قال القاسم #: أرجو أن لا يكون في انتهاب النثار في العرسات كراهة.
  ويجب على الزوج أن يساوي بين نسائه في قسمة الأيام والليالي، هذا إذا كنّ حرائر، فإذا كنّ حرائر وإماء، لم تجب التسوية بينهنّ، على مقتضى نص القاسم على ذلك.
  قال أبو العباس: روى أصحاب علي # عنه أنه قال: يقسم للحرة يومين، وللأمة يوماً واحداً؛ فإن كنّ إماء فالتسوية بينهن واجبة، إذا لم يكنّ ملك اليمين.
  والتسوية في القسم تجب ما دام مقيماً، فإن سافر فله أن يستصحب من شاء منهنّ ويخصّها بذلك، على قياس قول يحيى #، وهكذا ذكر أبو العباس.
  ولا تجب التسوية بينهن في الوطء، ويلزمه التعديل في المبيت بينهنّ فقط، كما نص عليه القاسم #.
  ولو وطئ في قسم من لها القسم غيرها جاز ذلك، ويستحب أن يكون سراً تجنباً للإيحاش، على قياس قول القاسم ويحيى @.
  ولو أن امرأة وهبت ليلتها لبعض نساء زوجها، جاز ذلك، وكذلك لو أسقطت قسمها جاز، ولها أن ترجع فيه.
  فإذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً، وإن تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً، يقيم هذه الأيام بلياليها.
  قال أبو العباس: فإن أقام عند واحدة منهن أكثر مما لها، وجب عليه أن يوفي البواقي مثلها.
  ويجوز العزل عن الحرة، إذا لم يكن على وجه المضارة لها وأذنت فيه، والأمة يجوز العزل عنها وإن أنكرت.
  وإتيان النساء في أدبارهن حرام، ويجوز مجامعة المرأة في فرجها مقبلاً ومدبراً،