كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب التعبد بالنكاح وذكر الخطبة ومعاشرة النساء والقسم بينهن وما يتصل بذلك

صفحة 227 - الجزء 1

  ويجوز لكل واحد من الزوجين أن ينظر فرج الآخر، ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته بحيث ينظر إليهما غيرهما، ويكره أن لا يكون عليهما عند المجامعة ثوب يسترهما، ويكره أن يجامعها في بيت يكون فيه غيرهما، إلا عن ضرورة مع اجتهاد في إخفاء ذلك.

  ويجوز للرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها نظرة واحدة.

  ويجوز للرجل أن يدخل بامرأته إذا صلحت للجماع، والرجوع في ذلك إلى معرفة النساء بحالها.

  وإذا كان لزوجة الرجل ولد من غيره ومات، فإنه ينبغي له أن يكف عن جماعها شهراً ليتبين أن بها حملاً أم لا، هذا إذا لم يكن للميت من يحجب الأخوة من الأم عن الإرث كالأب والجد أب الأب والولد وولد الابن.

  قال أبو العباس: فإن كفّ عن الجماع واستبرأها جاز له وطئها بعد الاستبراء، على موجب قوله، يعني يحيى #، فإن تبين الحبل بعد ذلك وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد وطئها، ورثه الحمل، وإن كان لأكثر من ستة أشهر، لم يرث.

  قال: فإن أنكر الوطء أصلاً، صُدِّق على ذلك في نصيبه دون نصيب سائر الورثة، فإن انقطع دمها، وقف إلى ثلاث سنين وستة أشهر ويوم من آخر الوطئ؛ لأنه لا حمل أكثر من أربع سنين عنده، ولا دون ستة أشهر.

  ويجب على الرجل أن يقوم بما تحتاج إليه المرأة خارج المنزل، وعلى المرأة القيام بما يحتاج إليه الزوج داخل المنزل.

  وما ذكرناه في المرأة خصوصاً من لزومها القيام بما يحتاج إليه الزوج داخل المنزل: الأولى فيه عندي الاستحباب والإيثار لمساعدة الزوج، وهو الذي أراده يحيى # بما أطلقه، وأصوله تقتضي ذلك.