باب الطلاق المشروط والموقت وذكر الحلف به والاستثناء
  الطلاق؛ فلا شيء، لأن ذلك لا ينكتب.
  وذكر أن الإشارة إذا فهم بها معنى الفرقة ونوى بها الطلاق كان طلاقاً، تخريجاً على نص يحيى #.
  قال محمد بن يحيى #: فإن كتب إليها: جعلتُ طلاقك إليكِ ساعة يصل كتابي إليكِ؛ فلم تطلق نفسها ساعة وصول الكتاب وأخَّرته، لم يكن لها أن تطلق نفسها بعد ذلك.
  ولو أن رجلاً قال لامرأته: أنتِ طالق إن شاء الله، فإن كان مُمُسكاً لها بالمعروف مُحْسناً إليه، لم يقع الطلاق، وإن كان غير ممسك لها بالمعروف أو مسيئاً إليها طلقت.
  ولو أن رجلاً حلف بالطلاق ليفعلنّ فعلاً من الأفعال ولم يفعله، فإن كان قَيّده بوقتٍ، وقع الطلاق إذا جاء ذلك الوقت ولم يفعله، ولا حنث قبله، وإن كان أطلقه حنث في اليوم الذي يموت فيه، ووقع الطلاق، وترثه المرأة إن كان الطلاق رجعياً، وإن كان بائناً لم ترثه، ولا حنث عليه قبل موته.
  قال أبو العباس |: فإن كان مؤقّتاً ومات بعد الوقت ولم يفعله، طلقت المرأة حين خرج الوقت، فإن خرجت من عدتها قبل موته أو كانت تطليقة بائنة أو ثالثة لم ترثه.
  فإن قال لها: أنتِ طالق حين لم أطلقكِ، أو يوم لم أطلقكِ، أو متى لم أطلقكِ، أو ما لم أطلقكِ، فإن كانت له نية في وقت بعينه مستقبل وقع الطلاق إذا جاء ذلك الوقت، وإن لم يكن له نية وقع حين يسكت، على قياس قول يحيى #.
  ولو أن رجلاً حلف بالطلاق أنه لا يبرح من مكانه حتى يشتري عشرة أرطال سكّراً واشتراه، ثم وجد فيه بعد أن برح من مكانه رطلاً واحداً من القند؛ حنث.
  وكذلك لو حلف أن لايبرح من مكانه حتى يستلف عشرين درهماً، واستلفها، ثم وجد فيها بعد أن برح من مكانه وزن درهم حديداً، حنث ووقع الطلاق.