كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الطلاق المشروط والموقت وذكر الحلف به والاستثناء

صفحة 252 - الجزء 1

  قال أبو العباس |: فإن كان زائفاً، لم يقع الطلاق؛ قال |: فإن وُهِبَ هذه الدراهم، حنث.

  قال أبو العباس |: إن قال لها: أنت طالق إن دخلت الدار؛ ثم طلقها قبل أن تدخلها، ثم راجعها؛ فدخلت الدار، وقع الطلاق، هكذا نص يحيى # في المولي إذا طلق ثم تزوج بها بعد انقضاء العدة؛ قال: فإن دخلت قبل الرجعة، لم تطلق.

  قال |: فإن قال لها: إن حلفتُ بطلاقكِ فأنت طالق؛ ثم قال: إن حلفتُ بطلاقك فأنت طالق، وقعت تطليقة واحدة عند تكرير اللفظ ثانياً.

  فإن أعاد اللفظ ثالثة بعد الرجعة وقعت تطليقة ثانية، وإن أعادها قبل الرجعة لم يقع شيء؛ لأن المطلقة لا يقع عليها الطلاق.

  وإن قال: إن حلفتُ بطلاقكِ فَعَمْرة طالق، ثم قال: إن طلقت عمرة فأنتِ طالق، طلقتا جميعاً.

  قال أبو العباس: فقد حلف في الثاني بطلاقها فتطلق عمرة، وشرط طلاقها بطلاق عمرة فتطلق أيضاً هي.

  قال محمد بن يحيى #: إن قال لها وهي حامل: إن كان ما في بطنك غلاماً فأنتِ طالق، وإن كانت جارية فلستِ بطالق؛ فولدت غلاماً وجارية؛ طلقت إلا أن يكون نوى غلاماً وحده فلا تطلق، وإن كان نوى بقوله: وإن كانت جارية فلستِ بطالق أنها إن كانت جارية وحدها لم تطلق، وقع الطلاق عليها؛ لأنها لم يكن في بطنها جارية منفردة، وإن كان نوى أنها إن كان في بطنها جارية فليست بطالق، لم يقع عليها الطلاق.

  فإن قال: أنت طالق أول آخر هذا اليوم، أو آخر أوله، وقع الطلاق عند انتصاف النهار، على ما خرّجه أبو العباس من كلام القاسم #.

  فإن قال لها: أنتِ طالق يوم أدخل دار فلان، أو يقدم زيد، فإن دخلها نهاراً أو