كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب العدة وأحكامها

صفحة 259 - الجزء 1

  ارتد الزوج فقُتِل أو لحق بدار الحرب، فإن المرأة ترثه ما دامت في العدة.

  قال أبو العباس |: وكذلك هي إن قُتِلت على الردة، أو لحقت بدار الحرب؛ ورثها الزوج؛ فإن ارتدّ الزوج ولم يُقتل ولم يلحق بدار الحرب حتى حاضت المرأة ثلاث حيض، ثم قُتِل لم ترثه.

  وإذا بلغت الصبية خمس عشرة سنة ولم تحض، لم تعتد حتى تحيض، أو تبلغ ستين سنة فتعتد بالشهور، على قياس قول يحيى #.

  والمعتدة من الوفاة، يجب عليها الإحداد، ولا يجوز لها أن تختضب وتطيَّب، ولا أن تلبس ثوباً مصبوغاً، قال السيد أبو طالب: والمراد صبغ الزينة، ولا تلبس حلياً لزينة، ولا تسافر سفراً، ولا تكتحل إلا عند الضرورة، ولا تمتشط مشطاً حسناً.

  قال أبو العباس: ولا تدَّهن فيما ظهر وفيما خفي إلا من وجع، وتعتد حيث شاءت من منزل زوجها أو منزلها.

  قال: ولها أن تخرج بالنهار ولا تبيت إلا في منزلها.

  والمعتدة من الطلاق إن كان طلاقها رجعياً فالمستحب لها أن لا تترك الزينة، وتتعرّض لما يدعو زوجها إلى مراجعتها.

  قال يحيى #: وينبغي لزوجها أن يتحرّز من النظر إلى شعرها أو جسدها أو شيء من عورتها، وأن يؤذنها عند دخوله بالتنحنح للتحرّز وتجمع عليها ثيابها.

  قال أبو العباس |: هذا إذا لم يرد مراجعتها، وأجمع على فراقها.

  فأما المبتوتة فإن أبا العباس الحسني | كان يذهب إلى أنها يلزمها ترك الزينة، وكلام يحيى # يدل عليه؛ لأنه لما أطلق في (الأحكام) أن المطلقة لا يلزمها ترك الزينة، عقَّب ذلك بأن قال: بأن تزيد في الزينة ترغيباً لزوجها في مراجعتها، فاقتضى ذلك أنه حيث أطلق القول بأنها لا تترك الزينة، قصد به المطلقة الرجعية.