باب العدة وأحكامها
  قال أبو العباس | في الصغيرة والذمية: لا إحداد عليهما في العدة، والمعتدة عن الطلاق الرجعي تعتد في منزل زوجها حيث طُلِّقَت.
  قال أبو العباس | في المعتدة عن الطلاق الرجعي: لا تخرج من منزل زوجها ليلاً ولا نهاراً، فإن انتقلت إلى منزل آخر لعذر، كان عليها من المكث في المنزل المنتقل إليه ما كان عليها في الأول.
  وقال في المبتوتة: لا تنتقل من البيت الذي اعتدت فيه إلا أن يكون لزوجها فتنتقل.
  قال: ولها الانتقال لعذر من سقوط منزل، أو خيفة سقوطه، أو إخراج صاحبه إياها منه لانقضاء مدّة الإجارة، أو تعذر الأجرة، أو بيع زوجها له في عدة الرجعي.
  قال: وإن وقع الطلاق في بيت من الدار، فلها البيتوتة في أي بيت شاءت إلا أن لا يكون إلا ذلك البيت فلا تخرج منه ليلاً ولا نهاراً.
  قال |: وليس على المعتدة من نكاح فاسد شيء من ذلك، ولا على المُدَبَّرة، ولا على الأمة، ولهما الخروج في حاجة مولاهما، فإن تركهما مولاهما لم يخرجا، على ظاهر استدلال يحيى # لقوله تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}[الطلاق: ١].
  قال: وللصبية أن تخرج، وكذلك المشركة، فإن بلغت الصبية في بعض عدتها، أو أسلمت المشركة؛ لزمهما ما يلزم الحرة المسلمة البالغة.
  قال |: وإن طلقها زوجها في سفر، وأقل السفر بريد فيما نصه القاسم # فتعتد مكانها ولا ترجع إلى بيتها؛ فإن كان الموضع فيه خطر أو تعذر مأمن، والمأمن دون بريد، خرجت إليه واعتدّت فيه.
  وإن كان بين منزلها وبين المأمن، أو بين الموضع الذي أرادت أن تسافر إليه بريد أو أكثر منه، فهي مخيّرة، إن شاءت رجعت إلى بيتها، وإن شاءت خرجت إلى