كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الظهار

صفحة 266 - الجزء 1

  عليّ كظهر أمي، أو ظاهر على الإطلاق فقال: كلّ امرأة أتزوج بها فهي عليّ كظهر أمي.

  ولو أن رجلاً قال لامرأته: إن فعلتِ كذا وكذا فأنتِ عليّ كظهر أمي؛ ففعلته وقع الظهار. وإن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنتِ عليّ كظهر أمي؛ فإن وقّته ولم يفعل في ذلك الوقت وقع الظهار، وإن لم يوقّته لم يقع الظهار ما دام مجمعاً على فعله.

  قال أبو العباس |: والظهار في هذا الموضع كالأيمان، إن دخله ترك الوفاء به لزمه الظهار، وكانت عليه الكفارة.

  ويتحقّق الترك بموته، كما نص عليه القاسم # في المحلوف عليه غير المؤقت بالله أو بالطلاق أو العتاق.

  ولا يصح ظهار المجنون ولا المغمى عليه ولا الصبي، على مقتضى نصّ يحيى #. وظِهَار السكران حكمه حكم طلاقه، وقد فصّلنا الحكم فيه فيما تقدّم.

  قال أبو العباس: لو ظاهر الرجل من امرأته ثم ملكها، كان حكم الظهار باقياً، ولم يجز له أن يدنوَ منها حتى يكفّر، على أصل يحيى #.

  ولو ارتد بعد ظهاره منها ثم نكحها بعد معاودة الإسلام، أو طلقها، فجدد نكاحها بعد العدة، أو بانت منه بالثالثة، فعاود نكاحها بعد إصابة زوج غيره، وكذلك لو ابتاعها بعد عقد الظهار، وباعها ثم اشتراها، لم يجز له وطئها ما لم يُكَفِّر.

  قال |: فلو قال لها: إن دخلتِ الدار أو فعلتِ كذا فأنت عليّ كظهر أمي، ثم ابتاعها أو باعها؛ ثم نكحها؛ عاد عليه حكم الظهار، كما لو طلقها ثم ملكها ثم باعها ونكحها لزمه الظهار.

  قال |: فإن قال لها: أنتِ عليّ كظهر أمي إن دخلتِ الدار، ثم طلقها، فدخلت الدار؛ لم يكن مظاهراً.

  وإذا ظاهر الرجل من عدّة نسوة ثلاث أو أربع، فعليه لكل واحدة منهنّ كفّارة؛