كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الظهار

صفحة 267 - الجزء 1

  فإن لم يجد من يعتق عن كلهنّ أعتق عن بعضهنّ وصام عن بعضهنّ؛ فإن لم يطق الصيام عن بعضهنّ أطعم عن مَنْ لم يطق الصيام عنه.

  ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة، وجبت عليه كفارة واحدة؛ فإن ظاهر وكفّر ثم عاود الظهار، وجبت عليه كفارة أخرى، كلما عاود الظهار بعد الكفّارة لزمته الكفارة.

  فإن قال لها: أنت عليّ كظهر أمي إن شئتِ، فشاءت ذلك في المجلس، لزمه الظهار، على قياس قول يحيى #.

  فإن قال لها: أنت عليّ كظهر أمي إن شاء الله، لم يقع الظهار، على قياس قول يحيى #.

  ولو أن رجلاً قال لامرأته: إذا ظاهرتُ من فلانة - يعني امرأة له أخرى - فأنتِ عليّ كظهر أمي، ثم ظاهر من الأولى؛ كان مظاهراً منهما، فإن علّق ظهارها بظهار أجنبية لم يكن مظاهراً، على قياس قول يحيى #.

  ولا يصح ظهار المرأة، على مقتضى نصّ يحيى #.

  وكفارة الظهار: عتق رقبة إن وجدها، فإن لم يجدها، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

  والرقبة الكافرة لا تجزي في كفارة الظهار، ويجب أن تكون الرقبة مؤمنة؛ بالغة أو غير بالغة، نحو أن يكون طفلاً أو مجنوناً أو مكفوفاً، أو أشل أو أعرج أو أخرس أجزأ، والأفضل أن يكون سليماً بالغاً.

  قال محمد بن يحيى ¥: يجب أن يكون للصغير من يكفله إلى أن يقوم بنفسه، وأن لا يعتق من لا يمكنه القيام بنفسه، وإن أعتق أجزأه.

  قال أبو العباس: لو أعتق في كفارة الظهار عبداً بينه وبين غيره، أجزأه إن كان موسراً، على أصل يحيى #، وإن كان معسراً لم يجزه.

  قال: وإن رضي شريكه أجزأه.