كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب اللعان

صفحة 274 - الجزء 1

  قال: فإن حلف أن لا يطأها خمسة أشهر إلا يوماً، وكان باقي المدة بعد الوطء أربعة أشهر فصاعداً؛ فهو مولٍ، وإن كان دونها فغير مول.

  قال: ولو قال: والله لا أقربك سنة ثم بعدها سنة، يكون الإيلاء الثاني بعد السنة، فيوقف للأول بعد أربعة أشهر، ثم للثاني إذا مضت من السنة أربعة أشهر.

  قال: وسواء فاء في الأول بعد المدة أو طلق وراجع، أو كان الطلاق بائناً فتزوج بها، فإن كان رجعياً ولم يراجعها حتى مضت مدة الإيلاء الثاني لم يوقف، على أصل يحيى #؛ لأنه يأبى الطلاق بعد الطلاق، إذا لم يكن بينهما رجعة.

  قال: وعلى هذا الأصل لا يصح الإيلاء من المطلقة.

  قال: ولو قال: والله لا أقربكِ سنة، ثم شرّك بينها وبين غيرها من امرأة له أخرى، كان مُوْلِياً من الأولى فقط، ولا يشبه الظهار والطلاق فإنه يكون مظاهراً من الثانية أو مطلّقاً لها.

  وإن آلى بالفارسية بلفظ يفيد معناه، كان مولياً، على قياس قول القاسم ويحيى @.

  ولو قالت امرأة المولي: قد عفوتُ عن مطالبته بالوقف، ثم طالبته بَعْدُ بذلك صحّت المطالبة، على قياس قول يحيى #.

باب اللعان

  اللعان يثبت بين الزوج والمرأة إذا كان الزوج ممن يجب عليه حدّ القاذف، وتكون المرأة ممن يستحق قاذفها الحد، على مقتضى نصوص يحيى #، فحصل من هذا العقد: أن مِنْ شرط اللعان بينهما أن يكونا جميعاً بالغين عاقلين مسلمين حرّين، أو تكون الزوجة حرّة.

  فإن كانا صغيرين أو أحدهما صغيراً فلا لعان بينهما، وإن كانا مجنونين أو أحدهما مجنوناً فكذلك، وإن كانا كافرين أو مملوكين فكذلك؛ فإن كان الزوج مملوكاً والمرأة حرّة صحّ اللعان بينهما، وإن كانت المرأة مملوكة والزوج حراً أو عبداً