باب اللعان
  فلا لعان.
  قال أبو العباس |: وإن كان الزوج محدوداً في القذف صحّ لعانه قبل التوبة وبعدها، وإن كانت المرأة رتقاء فلا لعان.
  قال: ولا لعان بين الرجل وبين أم ولده، ولا بين المجنونة وزوجها، فإن قذفها في حال الصحة ثم جُنَّت ثم ثاب إليها عقلها، لاعنها إذا طالبت به.
  ويجب اللعان إذا قذف الزوج امرأته ورماها بالزنا، أو نفى ولدها، ولم يأت بأربعة يشهدون بما رماها به من الزنا؛ فحينئذ أحضرهما الحاكم ووعظهما وخوّفهما بالله من الإقدام على اللعان، وحثّهما على التصادق والتوبة؛ فإن نكل الزوج حُدَّ حدّ القاذف ثمانين، وأُلحق به الولد، فإن نكلت المرأة حُدَّت حدّ مثلها.
  قال أبو العباس |: إذا كان الزوج عبداً حدّ أربعين.
  وذكر أن نكول المرأة يجب أن يكون أربع مرات حتى تستوجب الحد، ونكول الزوج يكفي مرة.
  قال: لأن نكولها كالإقرار على نفسها بالزنا، وتصديق الرجل فيما رماها به؛ والإقرار بالزنا لا يثبت به الحد إلا إذا أقرّ أربع مرات، ونكول الزوج تحقيق للقذف وإقرار به، والإقرار بالقذف مرة واحدة يجب به الحد.
  فإذا (أرادا(١)) اللعان أحضرهما الحاكم، ويكون الولد في حجر المرأة إن كان هناك ولد منفي، فيقول الحاكم للزوج: قل - مشيراً إلى المرأة -: والله العظيم إني لصادق فيما رميتكِ به من الزنا ونفي الولد، ويأمره بأن يكرر ذلك أربع مرات؛ فإذا كرره يقول في الخامسة: لعنة الله عليَّ إن كنتُ من الكاذبين فيما رميتكِ به من الزنا ونفي ولدكِ.
(١) في (أ): أراد.