كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب المياه

صفحة 32 - الجزء 1

  والخيل والبغال والحمير والسباع ذوات الأنياب، سوى الخنزير والكلب، كلّها طاهرة.

باب المياه

  الماء ضربان: قراح ومشوب. والمشوب ضربان: مشوب حكماً، ومشوب عيناً.

  فالمشوب حكماً هو: الماء المستعمل، واعتبر أبو العباس الحسني في ذلك أن يُسْتَعْمل على وجه القربة فرضاً أو نفلاً دون التبرّد به، وخرّجه من كلام يحيى # وذهب إلى أنه نجس، وكان يقول: إن كلام يحيى # يقتضي نجاسته، وهو غير صحيح عندي، والصحيح أنه طاهر على قياس أصله.

  والمشوب عيناً ضربان: ما شابه طاهر، وما شابه نجس. وما شابه طاهر ضربان؛ أحدهما: شابه طاهر يُتطهَّر به في حال، أو جاوره طاهر، ولا يصح أن يمازجه كما يمازج المائع.

  والآخر شابه طاهر لا يتطهر به على حال، وما لا يتطهر به على حال؛ إما أن يجاوره أو يخالطه مخالطة الممازجة.

  وما شابه نجس ضربان: ما ظهرت النجاسة فيه، وما لم تظهر النجاسة فيه.

  (وما لم تظهر النجاسة فيه)⁣(⁣١) ضربان: قليل وكثير.

  فالقراح هو: الطهور الذي يُزال به الحدث والنجاسة.

  والمشوب حكماً هو: ما ذكرناه، وما شابه طاهر يتطهر به على حال فهو الماء الذي يسقط فيه طين طيّب، وما جاوره طاهر ولا يصح أن يمازجه كما يمازج المائع: هو الذي يسقط فيه عود أو قطعة من كافور أو عنبر فيكتسب رائحته.

  وما شابه طاهر لا يتطهر به على حال وخالطه مخالطة الممازجة؛ فإما أن يغلبه


(١) من: (ب).