كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب اللعان

صفحة 276 - الجزء 1

  فإذا قال ذلك، تقول المرأة: والله العظيم إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ونفي ولدي هذا، وتكرر ذلك أربع مرات؛ ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ونفي الولد؛ فإذا قالا ذلك فقد تم اللعان بينهما وانتفى نسب الولد.

  وإذا تلاعنا فرَّق الحاكم بينهما ولم يجتمعا أبداً، نصّ على هذا في (الأحكام)، وفي رواية (المنتخب): إذا رجع الزوج عن دعواه بعد اللعان وأكذب نفسه وتاب وأُقيم عليه الحد جاز أن يتزوجها بنكاح جيد.

  ويُبدأ في اللعان بالزوج، على مقتضى نصّ يحيى #.

  قال القاسم # فيما حكاه عنه أبو العباس: لا يسع فعل اللعان في مسجد من المساجد.

  وفرقة اللعان فسخ، على قياس قول يحيى # فيما خرجه أبو العباس.

  وإن نكل الزوج أو المرأة عن اللعان ثم عاد إليه بعد الأخذ في إقامة الحد عليهما، قُبِل ممن يعود إلى اللعان منهما، وسقط عنه ما بقي من الحدّ.

  فإذا نفى الزوج حَمْلَ امرأته، فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من وقت النفي لاعنها، وإن وضعت لأكثر من ذلك لم يلاعنها.

  ولا يصح اللعان على نفي الحمل مطلقاً، على قياس قول يحيى # فيما خرجه أبو العباس الحسني |.

  ولا لعان في النكاح الفاسد، على قياس قول يحيى # فيما خرجه أبو العباس الحسني |.

  وإذا لاعن الرجل امرأته ونفى ولدها ومات الولد فاقتُسِمَ ميراثه، ثم أكذب نفسه وأقرّ بالولد، لم يستحق شيئاً من إرثه، ولا يرجع على الذين اقتسموا ميراثه من أمه وعصبة أمه بشيء؛ فإن كان لهذا الميت ابن ثبت نسبه من جده واعتزا إليه.

  وإذا قذف الرجل امرأته برجل بعينه وجب عليه الحدّ للمقذوف، سواء لاعن