باب نفقة الأقارب
  خادم وكانت لا تخدم نفسها أَخْدَمها إن كان ذا فضل وسعة، وإن كانت ممن يخدم نفسها لم يُخْدِمها.
  قال: ولم يحدّ لشيء من الطعام والكسوة والمسكن وسائر ما يمونها من الدراهم عدداً معلوماً، ولا وزناً مفهوماً، وإنما كان يجعل ذلك إلى رأي الإمام، ورأي من ينصب من الحكّام، لغلاء السعر تارة ورخصه أخرى، واختلاف الأحوال للمنفقين في الإعسار والإيسار.
  ويلزم الزوج الأدم مع الطعام، تخريجاً على نصّ القاسم ويحيى @، والحَبُّ أولى من القيمة في مواضع الحب، على ما دلّ عليه كلام يحيى #.
  ويجب عليه من كسوتها ما جرت العادة بمثله على قدر حالتها وحال الزوج، ما جرى العرف به في البلد والناحية.
  وإذا أعطى كسوة المدة فلم تَبْلَ لصيانتا لها في تلك المدة، لم يجب عليه أن يكسوها كسوة أخرى حتى تنقضي المدة التي تبلى في مثلها، فتستحق كسوة أخرى، وإن أحرقتها وأتلفتها قبل المدة، لم يجب عليه بدلها، على قياس قول القاسم #.
باب نفقة الأقارب
  يجب على الموسر نفقة قريبه المعسر بشرطين:
  أحدهما: أن يكون وارثاً له بالنسب، فتجب عليه نفقته على قدر إرثه منه، إذا لم يحجبه وارث آخر.
  والثاني: أن يكون القريب المعسر مسلماً، هذا في غير الأبوين من الأقارب، فأما الأبوان فنفقتهما واجبة على الولد إذا كانا معسرين، مسلمين كانا أو كافرين.
  وسواء كان الموروث المعسر صغيراً أو كبيراً؛ ذكراً أو أنثى.
  ويجب على الأب نفقة ولده الصغير سواء كان الولد موسراً أو معسراً ما دام صغيراً؛ فإن كان للابن الصغير مال والأب معسر فله أن ينفق على نفسه وعلى