كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الطهارة بالتراب

صفحة 34 - الجزء 1

  على قياس قول يحيى #.

  ولا يجوز التطهر بنبيذ التمر، ولا بشيء من الأنبذة، ولا يجوز الوضوء بالماء المغصوب.

  وسؤر الكلب والخنزير والمشرك نجس، وسؤر ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه من البهائم والسباع وغيرها من الحرشات طاهر، ويجوز التطهر به، فإن تغير الماء باللعاب لم يجز التطهر به وإن كان طاهراً، وكذلك سؤر الجنب والحائض وعرقهما طاهر لا ينجس الماء بذلك.

  ويجوز التطهر بماء البحر والماء المسخّن والماء المروح، والماء الذي يموت فيه ما ليست له نفس سائلة كالذباب ونحوه.

  قال أبو العباس |: من كان معه إناآن أحدهما ماؤه نجس، والآخر ماؤه طاهر؛ فإنه لا يتحرّى فيهما على ما تقتضيه أصولهم، ويعدل إلى التيمم، فإن كان معه ثلاثة أواني اثنان طاهران والآخر نجس تحرّى.

  ويجوز التطهر بالماء الذي يفضل في الإناء عن الجنب والحائض، إذا لم يتراجع إليه من غسالتهما شيء.

  قال أبو العباس الحسني: يجوز التطهر بماء الحمّة⁣(⁣١)، وعلى هذا يجوز التطهر بماء الكبريت ونحوه.

باب الطهارة بالتراب

  الطهارة بالتراب هي التيمم، وفرضه مشروط بعدم الماء في سفر كان أو حضر، أو لخشية التلف أو الضرر من استعماله، أو مخافة ضرر مجحف من تحصّله وإن كان موجوداً، أو تعذر الوصول إليه، وبالتمكن من الصعيد الطيب، الذي هو التراب النظيف دون غيره.

  واستعماله مشروط بتقديم طلب الماء، وانتهاء وقت الصلاة التي يتيمم لها إلى آخره، ومن وجده وخشي من التطهر به تلفاً أو ضرراً دون التلف من مرض أو


(١) الحَمَّةُ: عَيْنٌ فيها ماءٌ حارٌّ. من المحيط في اللغة.