باب الطهارة بالتراب
  برد فعليه أن يتيمم.
  وإن خشي العطش المؤدي إلى التلف أو العنت إذا تطهر بما معه من الماء أجزأه التيمم، وإن كان الماء في بئر ولم يتمكن منه لتعذر الحبل والدلو أجزأه التيمم.
  وإن وجده يباع بأكثر من ثمن مثله، وكان إخراجه لا يجحف بحاله؛ فعليه أن يشتريه، وإن لم يأمن ذلك أجزأه التيمم.
  وإن وُهِبَ له الماء وجب عليه أن يقبله ويتوضأ به، ولا يجوز له أن يتيمم على موجب قول يحيى #.
  والسعي في طلب الماء واجب قبل التيمم إلى آخر وقت الصلاة، فإن خاف من السعي في طلبه أو المصير إليه - وقد عرف مكانه - أيّة مخافة كانت من عدوّ أو لصّ أو سبع أجزأه التيمم في آخر الوقت.
  ولا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت؛ فإن أراد التيمم لصلاة الظهر تحرّى وقتاً يغلب على ظنه أنه إذا تيمم فصلى الظهر لم يبقَ من وقت النهار إلى غروب الشمس إلا القدر الذي يتيمم فيه للعصر ويصليه.
  وإن أراد صلاة العصر تحرى وقتاً يغلب على ظنه أنه إذا تيمم فيه وصلى العصر صادف فراغه منه غروب الشمس.
  وإن أراد صلاة المغرب تحرى وقتاً يغلب على ظنه أنه إذا تيمم وصلى المغرب لم يبق بعد ذلك من وقت الليل إلى طلوع الفجر أكثر مما يتسع للعشاء الآخرة وتيممها.
  وإن أراد العشاء الآخرة تحرى وقتاً يغلب على ظنه أنه إذا تيمم وصلى صادف ذلك طلوع الفجر.
  وإن أراد صلاة الصبح تحرى وقتاً يغلب على ظنه أنه إذا تيمم وصلى صادف ذلك طلوع الشمس.