كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب رد المعيب وما يتصل بذلك

صفحة 320 - الجزء 1

  فللمشتري على البائع فضل ما بين القيمتين إن كان البائع لم يتعمّد ذلك؛ فإن كان تعمّده فهو أولى بما نبت، وللمشتري عليه ثمن بذر البصل وما غرم عليه في أرضه.

  وإن اشتراه على أنه بذر الكراث، فأنبت بصلاً، فعلى المشتري للبائع فضل ما بين القيمتين إن كان البائع لم يتعمد ذلك، وإن كان تعمّد فهو متبرّع ولا يلزم المشتري شيئاً.

  ولو أن رجلاً اشترى شيئاً لا يوقف على عيبه إلا بعد كسره من فاكهة ونحوها، فوجد به عيباً، فإنه يرجع على البائع بنقصان العيب، وله إن شاء أن يرده ويرد نقصان الكسر، على قياس قول يحيى #؛ وإن كان مما لا قيمة له بعد الكسر كالبيض وشبهه فإنه يرده، ويرجع عليه بجميع الثمن.

  ومن اشترى شيئاً فحمله إلى بلد آخر فوجد به عيباً ووجد البائعَ هناك كان له أن يرده عليه في موضعه، ولم يكن للبائع أن يطالبه برده إلى البلد الذي باعه فيه.

  فإن حمله المشتري ليرده فتلف في الطريق كان له أن يرجع على البائع بنقصان العيب، تخريجاً⁣(⁣١).

  وما أطلقه في (المنتخب) من أنه يرجع بالثمن، يجب أن يكون المراد به أرش النقصان من الثمن، فكأنه عَبَّر عن أرش النقصان من الثمن بالثمن، لأن أصوله تقتضي ما ذكرناه.

  فإن اشترى ثوباً فقطّعه ثم لبسه ثم وجد به عيباً، فإنه يرجع على البائع بنقصان المعيب، وإن لم يكن قطعه ولبسه فله أن يرده بالعيب ويحكم لصاحب الثوب عليه بنقصان ما لبسه.


(١) في (ب): ولو أنه وجد عيباً وأشهد على ذلك وتوجّه إلى البلد الذي فيه البائع ليردّه فتلف في الطريق كان له أن يرجع على البائع بنقصان العيب.