باب رد المعيب وما يتصل بذلك
  وكذلك لو اشترى سويقاً فَلَتَّه أو حنطة فطحنها؛ فإنه يرجع بنقصان العيب، على قياس ما نص عليه يحيى #.
  قال أبو العباس |: من اشترى عبداً فاستغلّه ثم وجد به عيباً فرده بالعيب كانت الغلة له، وكذلك لو اشترى أرضاً فزرعها وأخذ زرعها، ثم وقف على أنها معيبة؛ كانت الغلة له، إلا أن تكون الزراعة قد نقَّصت الأرض فيكون له الخيار بين أن يردها ويرد نقصان ما حدث عنده، وبين أن يمسكها ويرجع بنقصان العيب الأول.
  قال: فإن كان اشترى معيبة فولدت عنده فاختار ردها رد الولد معها، وكذلك اللبن.
  وقال |: الإباق في الصغير لا يكون عيباً، وكذلك البول في الفراش في حال الصغر.
  قال |: ولو أبق عند البائع لم يكن للمشتري رده عليه بالإباق الذي كان فيه عند بائعه حتى يأبق عند المشتري، ولو جُنّ عند البائع لم يكن للمشتري رده عليه إن لم يجنّ عنده.
  قال: ولو أبق عند البائع صغيراً؛ ثم أبق عند المشتري كبيراً؛ لم يكن له رده، ولو جُنّ صغيراً عند البائع، ثم جُنّ كبيراً عند المشتري كان له رده.
  قال |: وانقطاع الحيض عيب، وانقطاع الحِبَل في بني آدم عيب، والحِبَل في الجارية عيب، وفي البهائم ليس بعيب.
  والجارية إذا كان لها زوج كان عيباً؛ فإن كانت مطلقاً طلاقاً رجعياً كان عيباً، وإن كان بائناً لم يكن عيباً، وإن كانت مُحرِمة لم يكن عيباً.
  والثولول عيب في وجوه الجواري وليس بعيب في وجوه العبيد، والسرق عيب في الكبير، والزنا عيب في الجارية وليس بعيب في العبد، والتخنيث عيب في العبد، والبخر(١) عيب في الجارية، وليس بعيب في العبد إلا أن يكون عن داء، والسن
(١) البَخَرُ: رِيْحٌ كَرِيْهٌ من الفَم، بَخِرَ بَخَراً فهو أبْخَرُ والمرأةُ بَخْرَاءُ. من المحيط في اللغة.