باب المرابحة
  السوداء عيب، وكذلك السن الساقطة، والبرص عيب، وكذلك الجذام، والقروح، والحَوَل عيب، والشعر في جوف العين عيب، وكذلك الجَرَب والخزر فيهما عيب.
  والعزل، والحران(١)، وقلع الرأس عن اللجام، وبَلّ المخلاة(٢)، ومنع اللجام؛ عيب في الدابة.
  قال |: والردة في العبد والجارية عيب، وإذا كان ممن يجب عليه القتل والقطع كان عيباً، وإن كان عليه دين كان عيباً إلا أن يبريه مولاه أو الغرماء منه.
  قال |: وإن اشترى رجل ثوبين أو فرسين وكانا معيبين، فباع أحدهما؛ فله مطالبة البائع بنقصان ما أمسكه منهما دون رده بحصته من الثمن.
  قال: ولو أن المشتري أبرأ البائع من عيوب سماها، ثم حدث في المبيع عيب آخر في يد البائع قبل التسليم فللمشتري رده به.
  قال: وإن سمى فقال: من عيب كذا؛ فلا يدخل في البراءة ما يحدث من ذلك النوع.
  قال: فإن شرط البراءة مما يحدث فيه فسد العقد.
  قال: وإذا ردّ المشتري المعيب على البائع بالعيب وهو حيوان، فالعلف الذي علفه قبل الرد يلزم المشتري.
باب المرابحة(٣)
  بيع المرابحة جائز، وصورته: أن يكون البائع للشيء قد اشتراه بعشرة دراهم، فيقول للمشتري: قد بعت منك هذا الشيء برأس مالي وهو عشرة دراهم وزيادة درهم.
(١) ودابة أعْزَلُ: مائل الذنب عن الدبر، عادة لا خلقة. وقيل: هو الذي يَعْزِل ذنبه في شق. وقد عَزِل عَزَلاً. وكله من التنحي والتنحية. أهـ من المحكم، والحِرَانُ: أَنْ يَقِفَ فَلاَ يَتَحَرَّكَ وَإِن ضُرِب. من غريب الحديث.
(٢) إناء يُوضع فيه الحشيش اليابس، من غريب الحديث ج ٤.
(٣) في مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٥٨) ما لفظه: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: «من كذب في مرابحة فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وبعثه الله ø يوم القيامة في زمرة المنافقين».