باب المرابحة
  أو يكون قد اشتراه بمائة درهم؛ فيقول له: قد بعته منك برأس مالي وهو مائة درهم وزيادة درهم في كل عشرة.
  فإن قال: برأس مالي وزيادة كذا، ولم يذكر له مبلغ رأس المال كان البيع فاسداً، على قياس قول يحيى #.
  ومن اشترى شيئاً ثم باعه؛ ثم اشتراه ثانياً بأكثر من ثمنه الأول وزاد فيه رغبة في ذلك، لم يجز له أن يبيعه مرابحة على الثمن الثاني، وإنما يجوز بيعه مساومة أو مرابحة على الثمن الأول.
  قال أبو العباس |: فإن اشترى شيئاً بأكثر من قيمته رغبة فيه لم يجز بيعه مرابحة، على أصل يحيى #.
  ولو أن رجلين اشتركا في بيع سلعة بخمسين ديناراً، فاسترخصاها فتقاوماها بينهما بستين ديناراً واشترى أحدهما نصيب الآخر بثلاثين ديناراً، لم يجز أن يبيعها مرابحة على ستين ديناراً، وإنما يجوز أن يبيعها على خمسة وخمسين ديناراً.
  ولو أن رجلاً اشترى بقرة فعلفها وحلبها مثل قيمتها جاز له أن يبيعها مرابحة إن علم المشتري أن مثلها يحلب، وعلى هذا إن اشترى أرضاً فاستغلّها؛ أو أشجاراً فتناول ثمارها بعد أن حصلت في يده؛ جاز له أن يبيع ذلك مرابحة.
  فإن اشترى جارية حبلى فولدت عنده، أو سائمة فنتجت واستهلك الولد؛ فإنه لا يبيع الأصل مرابحة حتى يُبَيِّن لمن يشتريه حال الولد.
  وكذلك إن اشترى الأصل مع الفائدة، لم يجز أن يبع الأصل دونها مرابحة، على قياس قول يحيى #.
  ولا يجوز بيع الثياب على الرقوم مرابحة، إلا أن يكون الرقم صحيحاً معلوماً للبائع والمشتري؛ فإن ضَمَّ البائع إلى الثمن ما لزمه للقِصَارة وأجرة البيع وما يجري مجرى ذلك في الرقم وبيّنه للمشتري؛ جاز.
  ومن اشترى ثوباً بعشرة دراهم وباعه باثني عشر درهماً ثم اشتراه بعشرة جاز له