كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[باب الصرف]

صفحة 324 - الجزء 1

  أن يبيعه مرابحة على عشرة، على قياس قول يحيى #.

  وإذا علم المشتري أن البائع قد خان في بيع المرابحة، فله الخيار بين أن يرضى به وبين أن يفسخ البيع، على قياس قول يحيى #.

  فإن تلفت السلعة في يد المشتري كان له الرجوع على البائع بقدر الخيانة، ويجب حطّه من الثمن، على قياس قول يحيى #.

  قال زيد بن علي @ في (مجموع الفقه) فيمن اشترى سلعة بثمن مؤجّل: لا يجوز له أن يبيعها مرابحة على ثمن مُعَجَّل.

[باب الصرف]

  الصرف إمّا أن يقع في جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، أو في جنسين مختلفين كالذهب والفضة يُبَاع أحدهما بالآخر.

  ومن شِرْط صحة الصرف في جنس واحد: المماثلة والتساوي، سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين، أو أحدهما مضروب والآخر غير مضروب، أو صحيحين أو مكسورين، أو أحدهما صحيح والآخر مكسور، أو كانا جيّدين أو رديين، أو أحدهما جيّد والآخر رديء.

  ومتى حصلت الزيادة في أحدهما، أو فقد العلم بالتساوي؛ بأن يكونا جزافين، أو أحدهما جزاف والآخر موزون، بطل الصرف.

  وإذا كان الصرف في جنسين مختلفين فلا بأس بالزيادة، ويصح العقد مع فقد العلم بالتساوي.

  ومن شرط صحّة الصرف في جنس واحد وفي الجنسين المختلفين التقابض في المجلس، فإن افترق المتصارفان قبل التقابض في المجلس أو عند نقد أحدهما دون الآخر بطل الصرف، والاعتبار في التقابض بأن لا يفترقا عن المجلس قبل التناقد، فإن تقدم العقد قبل أن ينقد كل واحد منهما الآخر تمام حقه، ثم نقده قبل التفرق صحّ عقد الصرف.