كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب السلم

صفحة 333 - الجزء 1

  قال أبو العباس |: ولو أسلم دراهم في جنسين جاز وإن لم يبين رأس مال كل واحد منهما.

  ويجوز أن يسلم ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال، ولا يجوز أن يُسْلم ما يكال فيما يكال، ولا ما يوزن فيما يوزن؛ غير الذهب والفضة، فإنهما يجوز أن يسلما في الموزونات والمكيلات.

  ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في غيره مما يعظم تفاوته، ولا يمكن ضبطه بالصفة، ولا يجوز السلم (في الجواهر⁣(⁣١)) واللآلئ والفصوص، على أصل يحيى #.

  وإذا أسلم فيما يوجد عند حلول الأجل جاز السلم، وإن لم يكن موجوداً في حال العقد؛ ويجوز السلم في الفواكه الرطبة واليابسة إذا كانت مضبوطة بالوزن والصفة، وكان أجله إلى الوقت الذي توجد فيه.

  ويجوز السلم في البسط والثياب والأكسية وغيرها مما لا يعظم التفاوت فيه، بعد أن يوصف بصفة معروفة بيّنة من الجنس والطول والعرض والرقّة والغلظ، وكل ما لا تختلف فيه القيمة.

  ويجوز السلم في الألبان والأدهان؛ ولا بد فيها من ذكر الجنس والصفة، من كون اللبن لبن بقر أو غنم أو إبل، أو كونه حليباً أو غير ذلك، وكون الدهن حديثاً أو عتيقاً؛ فإن كان زيتاً فكونه مغسولاً أو غير مغسول، فإن كان سمناً وصفه أيضاً بأنه سمن بقر أو ضأن؛ حديث أو عتيق.

  وكذلك يجوز السلم في الخلّ، ويذكر صفته وجنسه، فيقال: خل خمر أو خل تمر.

  ويجوز السلم في اللحم والشواء إذا كانا موصوفين بصفة معروفة بيّنة؛ مذكورين


(١) في (أ): بالجواهر وما هو مثبت من: (ب).