كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر أنواع الإجارات وما يصح منها وما يفسد

صفحة 351 - الجزء 1

  الإجارة فاسدة، وإن استأجره على حفر أذرع معلومة كانت الإجارة صحيحة.

  ولو أن رجلاً اكترى دابة على أن يحمل عليها أرطالاً معلومة ولم يسمّ المحمول، صحت الإجارة، ويلزمه أن يحمل عليها ما لا يجفو على الدواب ولا يُعْنِتُها.

  ولو أن رجلاً دفع ثوباً إلى المنادي ليعرضه على البيع على أن له درهماً واحداً إن باعه، أو نصف درهم إن لم يبعه؛ صحت هذه الإجارة.

  ولو أن رجلاً اكترى جملاً على أن يحمل عليه أرطالاً معلومة بأجرة معلومة من المدينة إلى مكة أو إلى جدة أو إلى عرفة كانت الإجارة صحيحة.

  وإذا اكترى رجل شيئاً جاز له أن يكريه غيره إذا لم يتعد فيه ما اكتراه له، وأجَّره بمثل ما استأجره.

  قال في (المنتخب): لا يجوز له أن يكريه غيره إلا أن يكون قد شرط على صاحبه أنه يكريه متى شاء.

  وتجوز إجارة آلات الصاغة والحدادين والحاكة بأجرة معلومة إلى مدة معلومة، وإذا انقضت مدة الإجارة وجب على المستأجر ردّها إلى صاحبها إلا أن يكون اشترط على صاحبها أن يحملها.

  وإن اكترى الآلات على أن يكون ما يعمل فيها بينه وبين صاحبها على نصف أو ثلث أو ربع كانت الإجارة فاسدة، فإن استعملها كان لصاحبها أجرة المثل.

  ولو أن رجلاً دفع إلى رجل حديداً على أن يعمل له سكاكين بنصفه أو ثلثه أو ربعه أو جزء منه معلوم جاز ذلك.

  قال أبو العباس |: لا بد أن يذكر عدد السكاكين وصفتها حتى تصح