كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ضمان الأجير

صفحة 358 - الجزء 1

  له أخذه، على قياس قول يحيى #.

  وإذا اختلف المُكرِي والمُكتَرِي فقال المكري: أكريت بعشرة دراهم، وقال المكتري: اكتريت بخمسة؛ كانت البينة على المكري واليمين على المكتري.

باب ضمان الأجير

  الأجير إما أن يكون خاصاً أو مشتركاً، فإن كان خاصاً فإنه لا يضمن ما يتلف على يده، إلا أن يكون تلفه بجناية منه.

  وأما الأجير المشترك فإنه يضمن ما يتلف على يده، سواء كان بجناية منه أو غير جناية، وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة، أو كانت مسماة أو غير مسماة، إلا أن يتلف بسبب غالب لا يمكن الاحتراز منه، نحو الحريق أو الأخذ من جهة السلطان الجائر، أو اللصوص المتغلبين.

  قال السيد أبو طالب #: وقول يحيى # في (المنتخب): إن الراعي لا يضمن ما افترسه الذئب من الغنم، محمول على أن يكون الراعي أجيراً خاصاً، ولا يجوز على أصله سواه.

  وإذا ادّعى المستأجر على الأجير الخاص الجناية والتعدي وأنكره الأجير، كانت البينة على المستأجر واليمين على الأجير.

  ولو أن رجلاً اكترى جملاً ليحمل عليه حِمْلاً فحمله المكارى فأُخِذَ الحمل في الطريق، ضمنه المكارى إلا أن يكون أخْذُه بأمر غالب.

  قال السيد أبو طالب |: والمراد به أن يكون الاكتراء تعين في الحمل لا في الجمل.

  وكذلك إن اكتراه على أن يحمل له دهناً في قارورة، أو سمناً في زق، فانكسرت القارورة أو انخرق الزق فذهب ما كان فيهما، ضمن المكارى ذلك إلا أن يكون تخريق الزق لعيب فيه أو لرقّته فإنه لا يضمن، على قياس قول يحيى #. ويستحق الأجرة إلى الموضع الذي حمله إليه.