كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ضمان الأجير

صفحة 359 - الجزء 1

  فإذا تلف أو ذهب ما حمله المكارى أو الجمّال قبل تسليمه إياه إلى صاحبه ضمنه، سواء تلف في منزل صاحبه أو في منزله أوفي الطريق، وإذا حبسه ليستوفي أجرته فتلف عنده ضنمه إلا أن يكون ذهب بأمر غالب.

  وكذلك إن كان ما سلمه إلى المكارى أو الجمال حملاً بكيل أو وزن أو عدد فنقص، ضمن المكارى النقصان، إلا أن يكون النقصان في المكيل أو الموزون عن جفاف فلا يضمن ذلك.

  قال أبو العباس |: إذا قال القصار لصاحب الثوب: احمل ثوبك، فقد قصرته، فلم يحمل حتى سُرِقَ أو أصابته آفة ضمنه القصار.

  ولو أن رجلاً دفع إلى مكارى حملاً فدفعه هذا المكارى إلى مكارى آخر فذهب أو ذهب منه شيء ضمنه المكارى الأول لصاحب الحمل، وضمن المكارى الثاني للمكارى الأول.

  فإن أنكر المكارى الثاني دَفْعَه إليه فعلى المكارى الأول البينة وعليه اليمين، فإن أنكره المكارى فعلى صاحب الشيء البينة وعلى المكارى اليمين، ولا شيء على المكارى الثاني.

  ولو أن رجلاً دفع إلى مكارى طعاماً على أن يحمله بنصفه أو ثلثه، فسُرِقَ في الطريق، ضمنه المكارى إلا مقدار حصته من كرائه إلى الموضع الذي سُلِّم إليه.

  ولو أن رجلاً دفع إلى حائك غزلاً لينسجه ثوباً، فلما نسجه ادعى على الحائك أنه أبدل الغزل، كان القول قول الحائك مع يمينه.

  ولو دفع رجل ثوباً إلى خياط فقطعه قبا، فقال صاحب الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصاً، وقال الخياط: أمرتني أن أقطعه قبا، فالبينة على صاحب الثوب واليمين على الخياط.

  ولو أن رجلاً دفع ثوباً إلى المنادي ليبيعه فضاع الثوب ضمنه المنادي.

  ولا فرق في وجوب الضمان على الصناع وغيرهم ممن يكون أجيراً مشتركاً