باب ضمان المستأجر
  سكاكين فضاع؛ فإنه إن ضاع بعد العمل كان صاحبه بالخيار بين تضمينه معمولاً وعليه أجرة العمل، وبين تضمينه حديداً ولا أجرة عليه، على قياس قول يحيى #.
  ومن استؤجر على شراء نوع مما يُتّجَرُ فيه، فخالف فاشترى غيره، نحو أن يؤمر بشراء طعام فاشترى تمراً فإنه يضمنه إذا لم يجزه من استأجره.
  وقول يحيى # في (المنتخب): فإن باعه وربح فيه كان الربح لصاحب المال: محمول على ما ذكره أبو العباس | على أن صاحب المال أجاز الشراء فيكون الربح له وللأجير أجرة مثله، ولا يجاوز بها الربح المشروط.
باب ضمان المستأجر
  لو أن رجلاً استأجر من رجل جملاً ليحمل عليه أرطالاً معلومة، فحمل عليه أكثر مما شارطه من غير إذن الجمال، فتلف الجمل تحته، ضمنه المستأجر إن كانت الزيادة مما يؤثر مثلها في الجمل، وإن كانت لا يؤثر مثلها لم يضمن.
  وإن كان اكترى منه جملاً على أن يركبه إلى موضع، فجاوز به ذلك الموضع، فتلف الجمل ضمن قيمته، ويلزمه الكراء إلى الموضع الذي استأجره إليه على ما شرط عليه، وكراء المثل إلى الموضع الذي انتهى إليه وجاوز فيه المشروط، على قياس قول يحيى # ومقتضى أصوله.
  وما ذكره في (المنتخب) من أنه إذا اكتراه على أن يركبه إلى موضع، فركبه إلى موضع سواه أبعد منه، فتلف الجمل؛ فإنه يضمن قيمته دون الكراء: فإنه محمول عند بعض أصحابنا على نفي الكراء المسمى إلى الموضع الذي استأجره إليه دون أجرة المثل.
  وكان أبو العباس | يسلك في هذه المسألة طريقة أخرى بينتها في (شرح هذا الكتاب).
  فإن اكتراه على أن يحمله وحده؛ فأركب معه رديفاً يؤثِّر ركوبه معه في مثل