كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ضمان المستأجر

صفحة 362 - الجزء 1

  ذلك الجمل؛ فتلف ضمنه وعليه الأجرة.

  فإن اكتراه على أن يحمل عليه أرطالاً معلومة من التمر، فحمل عليه بوزنه حديداً أو قطناً فتلف الجمل لم يضمن قيمته إلا أن يكون الجمل فتياً لا يُحْمَلُ على مثله الحديد، فإذا كان كذلك ضمن وتلزمه الأجرة مع الضمان.

  قال أبو العباس |: الذي يجيء على أصل يحيى # أنه إذا اكتراه على أن يحمل عليه جنساً فحمل عليه بوزنه جنساً آخر كالحنطة والشعير وما أشبههما فتلف لم يضمن.

  وإن اكتراه على أن يركبه في طريق فسلك به طريقاً آخر ضمن، فإن لم يعيّن الطريق وسلك طريقاً يسلكه الناس لم يضمن.

  فإذا اكترى رجل من رجل جملاً على أن يحمل عليه أرطالاً معلومة فزاد رطلاً أو رطلين فتلف الجمل لم يضمنه المكتري، وإن زاد ما يؤثّر مثله ضمن قيمة الجمل.

  فإن اكتراه يوماً فحبسه أياماً أو شهراً فتلف في تلك الأيام ضمنه، إلا أن يكون منعه من ردّه عذر.

  ولو أن رجلاً استأجر من رجل داراً فسُرِقَت أبوابها، أو اكترى مركوباً فَسُرِق، أو سرق ما عليه من سرج أو قتب أو غيره، لم يضمنه إلا أن يكون منه تعدّ في ذلك.

  وإن سُرِقَ من الدار المستأجرة متاع المستأجر لم يضمنه صاحب الدار.

  ولو أن رجلاً استأجر آلة من آلة الصاغة أو الحدادين أو الحاكة أو غير ذلك واشترط لصاحبها ضمان ما يضيع منها أو يُسْرَق صحّ ذلك، وضمن المستأجر ما شرط ضمانه عليه؛ فإن اشترط ضمان ما ينكسر منه بالاستعمال أو ما دونه كان الشرط باطلاً ولا ضمان عليه.

  ولو استأجر جملاً كان علفه على صاحبه، إلا أن يكون المستأجر شرط له أن