كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ضمان المستأجر

صفحة 363 - الجزء 1

  علفه يكون عليه.

  ولو أن رجلاً استأجر جملاً أو حماراً أو غيرهما ليركبه إلى موضع بعينه، فوقف في الطريق فتركه المستأجر ومضى فتلف ضمنه، إلا أن يكون الطريق مخوفاً لا يمكنه المقام فيه.

  ولو أن رجلاً استأجر شيئاً وأجَّره غيره من دون إذن صاحبه فتلف؛ فإن كان أجّره بأكثر مما استأجره ضمنه، وإن أجّره بمثل ما استأجره لم يضمن، وإن أجّره بإذن صاحبه لم يضمن سواء أجّره بمثل ما استأجره لمثل ما استأجره أو أكثر منه.

  قال أبو العباس |: وإن تعدى المستأجر الثاني كان لصاحبه تضمين الأول.

  وقال في (المنتخب) فيمن استأجر من رجل عبداً ليخدمه سنة ومضى به، ثم ادعى أنه خدم في بعض السنة ثم أبق أو مات كان عليه البينة فيما ادعى من إباق أو موت؛ فإن لم يكن له بينة ضمن، يعني إذا اشترط أن لا يكون ضامناً إن أبق أو مات ثم ادعى أنه أبق أو مات؛ لأنه يدعي سقوطه عن نفسه.