باب فساد المزارعة والمساقاة وذكر الوجه الذي يصحان عليه وما يفسدهما
كتاب المزارعة والمساقاة
باب فساد المزارعة والمساقاة وذكر الوجه الذي يصحّان عليه وما يفسدهما
  لا تصح المزارعة على شرط مما تخرج الأرض من نصف أوثلث أو ربع، نحو أن يدفع رجل أرضه إلى رجل على أن يزرعها ويكون ما يخرج منها بينهما نصفين، أو يكون له الثلثان وللزراع الثلث، أوما يتفقان عليه.
  فإذا أرادا تصحيح المزارعة فالحيلة فيه أن يكري صاحب الأرض نصف أرضه مشاعاً من الزَّرَّاع بأجرة معلومة يتفقان عليها، ويستأجره بمثل تلك الأجرة على زراعة نصف أرضه مشاعاً، ويكون البذر بينهما فما يخرج من الأرض يكون بينهما نصفين ويتقاصان بالأجرة؛ فإن أرادا أن تكون المزارعة على الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر فكذلك يعملان.
  وأما المساقاة فإنما تصح بأن يستأجر من يقوم بإصلاح النخيل والأشجار وسقيها وعمارتها ويجعل له من أصولها شيئاً مسمى يستأجره به.
باب حكم الغلة في المزارعة الفاسدة وفيما يزرع في الأرضين بغير إذن المالك
  وإذا كانت المزارعة فاسدة بأن تكون مخابرة كما بيّنا، ولم يُحتل فيها بما يصححها؛ فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له، ويكون للزراع عليه كراء المثل، وإن كان البذر للزراع كان الزرع له، ويكون لصاحب الأرض عليه كراء الأرض.
  وإن كان البذر بينهما، كان الزرع بينهما، ويكون لصاحب الأرض على الزراع نصف كراء الأرض، وللزراع على صاحب الأرض نصف الأجرة، على قياس قول يحيى #.
  فإن تصالحا بينهما على شيء وتراضيا به كان ذلك جائزاً، على قياس قول يحيى #.
  وإن دفع أرضه إلى رجل مزارعة فغرس فيها، فمات صاحب الأرض، كان