باب اختلاف المزارع والمساقى وصاحب الأرض
  للورثة أن يطالبوه بتفريغ أرضهم، يعني إذا كان فاسداً في الأصل، فإن شاء المزارع فرّغها، وإن شاء طالبهم بقيمة غرسه وسلّمها مع الأرض إليهم.
باب اختلاف المُزَارَع والمُساقَى وصاحبُ الأرض
  ولو أن رجلاً غرس في أرض غيره غروساً وسقاها وعمرها وأنفق عليها، فقال صاحب الأرض له: لم آذن لك فيما عملته.
  فإن كان للمساقى بَيّنة على أنه غرسها وأنفق عليها بإذنه؛ فله على صاحب الأرض أجرة عمله، وثمن الغروس، وإن لم يكن له بَيّنة، فعلى صاحب الأرض اليمين، فإذا حلف أنه لم يأذن له في ذلك فللمساقى أن يقطع الغروس ولا أجرة له.
  ولو أن رجلاً دفع إلى رجل أرضاً له مزارعة على الوجه الذي يصح فقبضها منه، ثم ضيعها أو قال لا أزرعها؛ فإنه لا يستحق أن يرد عليه صاحب الأرض قيمة مؤنته وعمله ويحكم عليه بأن يتم ما شرطه لصاحبها إلا أن يكون معذوراً.
  ولو اختلف المزارَع وصاحب الأرض بعد خروج الزرع، فقال صاحب الأرض للمزارع: شرطتُ لك الثلث، وقال المزارع: شرطتَ لي النصف؛ كان القول قول صاحب الأرض مع يمينه، والبينة على المزارع، على قياس قول يحيى #.