باب ما يفسد المضاربة وما لا يفسدها
كتاب المضاربة
باب تفسير المضاربة
  المضاربة الصحيحة، هي: أن يدفع رجل إلى رجل نقداً ذهباً أو فضة يتّجر فيه، فيكون من صاحب المال النقد، ومن العامل التصرف والعمل بيده، ويكون الربح بينهما على ما يشترطان من نصف أو ثلث أو ربع، والوضيعة على رأس المال.
  ولا يجوز أن يدفع إلى المضارَب العروض بدلاً من النقد، فإن دفع شيئاً من العروض والحيوان أو غيره بالقيمة لم تصح المضاربة، فإن دفع إليه العروض ليبيعها ويكون الثمن مصروفاً إلى المضاربة جاز ذلك.
باب ما يفسد المضاربة وما لا يفسدها
  إذا اشترط صاحب المال أو المضارَب لنفسه قدراً من الربح معلوماً من درهم أو دينار فما فوقهما، ثم يكون الباقي من الربح بينهما على ما يتفقان عليه، كانت المضاربة فاسدة، فإذا تصرف المضارَب في المال فربح، كان الربح لصاحب المال، وإن خسر كانت الوضيعة عليه، وللمضارَب الذي هو العامل أجرة مثله.
  وإن اشترط صاحب المال على المضارَب أن يتّجر في بلد بعينه، وأن لا يسافر به، لم يجز للمضارَب أن يخرج بماله من تلك البلد؛ فإن أخرجه وتلف ضمنه، وإن سَلِم كانا على أصل المضاربة، ويكون الربح بينهما على ما اشترطا عليه إن ربح.
  وإذا دفع المال إلى المضارَب ليتّجر فيه أو يعمل فيه برأيه، جاز أن يتصرف فيه على سائر وجوه التجارات إلا القرض، ويجوز له أن يخلطه بماله، ولا يأخذ به سفتجة، ويجوز أن يدفعه إلى غيره مضاربة، وأن يبيعه نقداً ونَسِيِّة.
  قال أبو العباس |: إذا لم يشترط عليه أن لا يسافر به وأطلق له التصرف في التجارات فله أن يسافر به.