باب وجوب القسمة وما يصح منها وما لا يصح
  نصه.
  قال أبو العباس |: إن اسْتُحِق من بعض الأنصباء المقسومة شيء، رجع به من استُحق عليه على شريكه.
  وإذا قُسِمَت بين رجلين أرض فيها بئر فوقعت البئر في نصيب أحدهما؛ فليس لشريكه الذي وقعت البئر في نصيبه أن يمنعه من الانتفاع بالبئر والوصول إليها للاستقاء ولغير ذلك؛ فإن كان دخوله أرضه للوصول إلى البئر يضره لزرع زرعه في أرضه أو لغير ذلك، بطلت القسمة وأعيدت على وجه لا يعود بالضرر، وللبئر حريمها.
  قال أبو العباس |: وإذا قُسِمَت دار بين رجلين على وجه لا يكون لأحدهما طريق، أو لا يكون له مسيل ماء في نصيبه فالقسمة لا تصح ويجب إعادتها، على أصل يحيى # إلا أن يقع التراضي بينهما بذلك.
  ولو أن شريكين اشتركا في كرم أو ما أشبهه، فاقتسما الأصول دون الفروع، كانت القسمة باطلة، ولهما نقضها حتى تعاد القسمة مع الفروع، فإن اقتسما الفروع دون الأصول كانت القسمة باطلة، فإن اقتسما الفروع دون الأصول على شرط قطع الفروع جاز، وإن لم يشترطا قطعها لم يجز.
  ولو أن رجلين اقتسما أرضاً وأشجارها على أن ما صار من أغصان نصيب كل واحد منهما في أرض الآخر تكون له ثمارها، كانت القسمة باطلة؛ فإن تراضيا بذلك - لا على سبيل القسمة - جاز.
  وإذا اعوجّت نخلة أصلها في أرض فصار فرعها في أرض غير أرض صاحبها وثمرها يسقط فيها، حُكِم على صاحب الأرض الذي تساقط إلى أرضه تمر جاره بتسليم التمر إليه، وحكم على صاحب النخلة بقطع ما صار إلى أرض جاره من فروعها أو رفعها عنه إن أمكن ذلك.
  وإذا كانت أرضون متفرقة بين جماعة، وكان حق بعضهم في كل قطعة منها