كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يصح قسمته وما لا يصح

صفحة 383 - الجزء 1

  يسيراً لا يُنْتَفَعُ به لقلّته، كان له أن يطالب شركاءه بأن يجمعوا حصته عند القسمة في موضع واحد، ويحكم له عليهم بذلك إذا تبيّن الصلاح فيه.

  قال يحيى # في (المنتخب): لو أن جماعة بينهم شركة في موضع أو دابة أو عبد، واضطر أحدهم إلى بيع نصيبه، ونصيبه لا يشترى منفرداً، حُكِمَ على شركائه بابتياع نصيبه منه أو بيع حصصهم معه.

  قال السيد أبو طالب |: لا يبعد أن معنى قوله: حُكِمَ عليهم بذلك: أنهم يُؤْمرون به على وجه الاستحباب والاستحسان لدفع الضرر عن شريكهم، لا على وجه القطع والإلزام.

باب ما يصح قسمته وما لا يصح

  كل شيء لا تتأتّى فيه القسمة أو كانت القسمة تضره نحو حيوان واحد، أو فُصّ، أو سيف، أو حانوت صغير، أو بيت صغير لا ينتفع به إذا قسم، أو حَمَّام واحد، أو رحا، فإنه لا يقسم، فإن طلب بعض الشركاء قسمته لم يقسم الحاكم شيئاً منه، على مقتضى نص يحيى # وقد ذكره أبو العباس |.

  قال أبو العباس |: يصح الخيار في القسمة كما يصح في البيع، وتصح قسمة الأرض التي فيها ثمرة، فإن كانت الأرض مبذورة فقسموا الأرض من دون البذر كانت القسمة جائزة.

  ولا تصح قسمة السقوف مذارعة، على قياس قول يحيى #، وإنما تصحّ على التقويم.

  وتصح قسمة الرقيق وسائر الحيوان، وسائر التركات؛ كالحبوب والثياب والأدهان ونحوها، على موجب نصّ يحيى # وقد ذكره أبوالعباس | تخريجاً على نصه #.

  وتصحّ قسمة الماء في العيون والأنهار.