باب كيفية القسمة ومن له توليتها وأجرة القسام
باب كيفية القسمة ومن له توليتها وأجرة القسَّام
  القسمة - على ما ذكره أبو العباس | وخرجه على أصل يحيى # إما أن تكون بإفراز المقسوم وتحديده من غير تقويم إذا أمكن ذلك، بأن يكون المقسوم أرضاً متساوية الأجزاء في القيمة، وإما بالتقويم إذا كانت مختلفة الأجزاء في القيمة، وكذلك الدور والعقار، وما يخرج من هذين الوجهين يكون بالمهاياة والتراضي.
  قال محمد بن يحيى #: إن طلب بعض الشركاء القسمة بالقيمة دون التحديد فله ذلك، إذا كان في القسمة بالحدود ضرر، وإذا كانت داران بين نفسين، وطلبا من الحاكم قسمتهما، قَسَمهما على أصل يحيى # على الأصلح لهما.
  فإن كان إذا جمع الأنصبا لكل واحد منهما من الدارين في دار واحدة أصلح لهما حملهما الحاكم على ذلك، وإن أباه أحدهما.
  وإن كان الأصلح أن يعزل من كل دار نصيب كل واحد منهما على حِدَة، قُسِم على هذا الوجه على موجب نص يحيى #.
  قال أبو العباس |: إذا تشاجر الشركاء في الأنصباء يُقْرَع بينهم، ومن أبى ذلك يُجبر عليه.
  وأحسن ما يعمل في حريم رأس العين الكبيرة التي يفور ماؤها أن يُجعل خمسمائة ذراع من جوانبها الأربع، وأن يجعل حريم البئر الجاهلية خمسين ذراعاً، وحريم البئر الإسلامية أربعين ذراعاً.
  قال |: يجب أن يكون للنهر حريم، وهو القدر الذي يحتاج إليه لِمَلْقَى الطين، على أصل يحيى #.
  وإذا تشاجر الجيران في عرض الشوارع والأزقّة، فأحسن التقدير في عرض الشوارع التي تجتاز فيها المحامل والعَمَّاريات أن يكون اثني عشر ذراعاً، ويكون عرض الطريق التي هي دون ذلك سبعة أذرع، وأن يكون عرض الأزقة التي لا منفذ