باب كيفية القسمة ومن له توليتها وأجرة القسام
  لها على عرض أوسع باب فيها.
  وينبغي لإمام المسلمين أن يتفقّد الطرق والشوارع ويمنع من تضييقها على المارة والمجتازين، ومِنْ فَتْحِ الكُنُف إليها، وأن يأمر بهدم الصوامع المشرفة على دور المسلمين من المساجد إذا كان من يرتقي إليها تبدو له حرمهم.
  قال القاسم #: لا بأس بأجرة القَسَّام، إذا أعطاه الفريقان عطية أنفسهما بها راضية.
  قال أبو العباس |: معنى ذلك أنهما إذا ترافعا إلى الحاكم وطلبا القسمة، لم يجبرهما على استئجار من يقسم بينهما، وإنما يجبرهما على القسمة؛ فأما القسَّام فربما وجداه بلا أجرة، وربما وجداه بأجرة، فيكون الاختيار إليهما في ارتياد من يقسم بأجرة أو بغير أجرة.
  قال |: وأما قَسّام الإمام فأجرته من بيت المال.
  وقال |: أجرة القسّام تكون على قدر الأنصباء لا على عدد الرؤوس، على أصل يحيى # والذي يجيء على أصله # أن أجرة الكيال والوزان على البائع؛ لأن عليه إيفاء المشتري كيلاً أو وزناً، والصب من المكيال والميزان إلى الموضع الذي يريده المشتري؛ على المشتري؛ لأن عليه القبض.