باب حكم الرهن وتوابعه وما يصح أن يكون رهنا وما لا يكون
  ولا فصل بين أن يكون الراهن تبرّع بالرهن أو طلبه المرتهن، وإذا رضي الراهن والمرتهن ببيع الرهن ليستوفي المرتهن حقه منه وأذنا فيه، ودفعه المرتهن إلى من يبيعه فتلف، لم يضمنه المرتهن.
  وإن رهن رجل أرضاً فيها زرع مشترك بينه ويبن الزراع وأدخل الزرع مع الأرض في الرهن، كان الرهن فاسداً، وإن رهن الأرض وحدها كان ما يحصل له من الزرع رهناً مع الأرض.
  ولو أن المرتهن اشترط على الراهن أنه لا يضمن الرهن إن تلف أو لا يضمن بعضه، وكذلك لو شرط الراهن على المرتهن أنه لا يضمن ما يفضل له من الدين على الرهن كان الشرط باطلاً.
  ولو أن رجلاً رهن رجلاً أرضاً، فغلب عليها العدو وأخرجوا أهل البلد، فلم يقدر الراهن ولا المرتهن على الأرض بطل الرهن، وكان مال المرتهن ثابتاً على الراهن، وكذلك إن خرّب العدو الدار فلا ضمان على المرتهن.
  قال أبو العباس |: المراد بقوله: إن خرب العدو الدار التي هي بلدهم؛ فأما الدار التي هي رهن فالتخريب لا يُخْرِج عن الضمان، على أصل يحيى #.
  وإذا ادّعى المرتهن فيما ينقل ويحوّل من ذهب أو فضة أو غير ذلك، أن قُطَّاع الطريق أخذوه، ضَمِنَه، ويترادان الفضل.
  قال أبو العباس |: إذا رهن واحد عند اثنين شيئاً صفقة واحدة جاز ذلك، وكان كله رهناً عند كل واحد منهما، على أصل يحيى # فإن رهن عند أحدهما نصفه والآخر نصفه؛ لم يجز.
  ولو كان شيء واحد بين شريكين فرهناه جميعاً معاً جاز، ولو رهن رجل شيئاً هو بينه وبين شريكه عند شريكه لم يجز.