باب معنى العارية وما يجوز إعارته وما لا يجوز وحكم الرجوع فيها
كتاب العارية
باب معنى العارية وما يجوز إعارته وما لا يجوز وحكم الرجوع فيها
  العارية: إباحةُ المنافع على أصل يحيى #، وجميعُ ما يملكه الإنسان فإنه يجوز له أن يعيره غيره من دارٍ وفرسٍ وثيابٍ وعبدٍ وجاريةٍ، إلا أن الجاريةَ المستعارة لا يجوز للمستعير أن يطأها ويجوز أن يستخدمها.
  ولو أن رجلاً استعار من رجل حائطاً ليبني عليه بناءً أو يضع خشباً فأعاره وبنى عليه المستعير، كان للمعير أن يطالبه بتفريغ حائطه ورفع ما وضعه عليه وبناه، سواء كان أعاره مطلقاً أو مؤقتاً، وسواء كان الوقت حلّ أو لم يحل، إلا أنه إن طالبه بذلك وقد أعاره مؤجّلاً بعد حلول الأجل لم يلزمه شيء، وإن طالب به قبل الأجل أو كان أعاره مطلقاً فطالبه بتفريغه لزمه قيمة ما غرم المستعير في بنائه.
باب ضمان العارية
  العارية لا تضمن إلا بوجهين: أحدهما: أن يشترط المعير الضمان إن تلفت أو نقصت، والثاني: أن يتعدّى فيها.
  ولو أن رجلاً استعارَ دابةً على أن يركبها إلى موضع، فركبَها إلى موضع أبعد منه، أو استعارها ليحمل عليها شيئاً فحمل ما هو أثقل، فتلفت منه ضَمِنَها.
  وكذلك إن استعار ثوباً على أن يلبسه في البلد، فسافر به فتلف، ضَمِنَه، فإن استعار دابة على أن يركبها فأعارها غيره ضَمِنَ.
  ولو أن رجلاً استعار من رجل شيئاً فرهنه بإذن صاحبه، فتلف؛ ضمن للمعير قيمته.
  قال السيد أبو طالب |: لو رهنَ المستعير العارية رهناً فاسداً بإذن المعير ثم تلفت عند المرتهن لا يضمن الراهن؛ لأن المرتهن لا يكون ضامناً، وليس من المستعير تعدّ، والمستعير إذا استهلك العارية على أي وجه استهلكها ضمن.