كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب العتق المطلق والمشروط وذكر الألفاظ التي توجبه والتي لا توجبه

صفحة 417 - الجزء 1

  الأبوان وعتق الغلام لعتق أمه؛ لأن ما ولدت الحرة فهو حر، وبقيت الجارية مملوكة.

  قال أبو العباس |: فإن قال: إن كان أول ولد تلده امرأتك غلاماً فأنت حر، وإن كانت جارية فهي حرة، فولدت غلاماً وجارية لم يعتق واحد منهما، وإن ولدت غلامين عتق الأب، وإن ولدت جاريتين عتقت الأم، على أصل يحيى #.

  ولو أن رجلاً قال لعبده: أنت حر إن شاء الله عتق العبد إن كان مسلماً عفيفاً، في عتقه قربة، وإن كان فاسقاً لم يعتق.

  وكذلك إن قال: أنت حر بعد وفاتي إن شاء الله، عتق لموته إن كان مسلماً عفيفاً، وإن كان في عتقه قربة، وإن كان فاسقاً لم يعتق.

  ولو أن رجلاً قال لعبد غيره: أنت حر من مالي لم يجب بهذا القول شيء، ولم يتعلّق به حكم.

  وإن قال: إن اشتريتك فأنت حر لم يعتق إذا اشتراه.

  وإن قال لعبد غيره: إن اشتريتك فلله عليّ أن أعتقك؛ فمتى اشتراه وملكه وجب عليه أن يعتقه، وإن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه؛ وجب عليه أن يستقيل صاحبه؛ فإن أقاله وإلا ابتاعه بما كثر أو قل ويعتقه؛ فإن امتنع المشتري من بيعه اشترى مثله بثمنه وأعتقه.

  فإن باعه على أنه بالخيار أياماً معلومة ثم اختار فسخ البيع قبل مضي وقت الخيار لم يعتق العبد، وإن أمضى البيع كان الحكم ما ذكرناه، فإن كان الخيار للمشتري لم يعتق حتى يمضي البيع.

  وكذلك لو قال: إن بعتُ ثوبي هذا فهو صدقة، كان القول فيه كالقول في العبد.

  قال السيد أبو طالب |: ما ذكره # من الاستقالة أو شراء