باب الكتابة
  نفسها وأولادها.
  ولو أن مكاتباً اشترى أم ولده مع الولد واستولدها بعد ذلك، ثم مات وقد بقي عليه بعض الكتابة، كانت الأم وولدها بمنزلته؛ فإن أدت البقية أو أداها بعض أولادها عتقت وعتقوا، وإن عجزت أو عجز أولادها رُدّوا في الرقّ؛ فإن اختار بعض الأولاد الرق وبعضهم العتق، وأدى الذين اختاروا العتق؛ عتق الجميع.
  وإذا مات المكاتب وقد كان كاتب عن نفسه وأولاده كانت الكتابة ثابتة لولده؛ فإن سعوا عتقوا وورثوا أباهم، وإن عَجَّزوا أنفسهم واختاروا ذلك رُدّوا في الرق.
  فإن كان الولد صغيراً انتظر بلوغه إن اختار المولى ذلك؛ فإن سعى عتق، وإن عجز رُدّ في الرق، وإن لم يختر المولى انتظاره واختار فسخ الكتابة كان له ذلك، على أصل يحيى #. وإن أدّى عنه الإمام عتق.
  ولا بأس بأن يشتري الرجل رقبة مكاتب بما بقي من كتابته على أن يجعله رقبة فيعتقه، إذا أجازه المكاتب ورضي به.
  ولا يجوز للمكاتِب أن يطأ أمته المكاتَبة؛ فإن وطئها جاهلاً بالتحريم دُرئ عنه الحد للشبهة، وللمكاتبة الخيار بين أن تقيم على كتابتها فيكون لها على المكاتِب مهر مثلها، وبين أن تفسخ الكتابة بأن تستقيل وتُعَجّز نفسها، فيلزم سيدها فسخ كتابتها ولا يلزمه لها شيء، ولا فرق في شيء مما ذكرناه من أن تلد منه أو لا تلد.
  وإذا مات المكاتِب للعبد كان العبد مكاتَباً للورثة كما كان، والعبد المكاتب إذا مات وقد أدى بعض كتابته عتق بمقدار ما أدى ويورث بقدره، وينفذ من وصيته بقدره، وكان باقي المال لسيده، وكذلك إن جني عليه بقتل أو قطع عضو منه وُدِي على حساب ما أدّى من كتابته، وما بقي فعلى حساب قيمته.