كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب تفصيل مسائل في الأيمان التي يتعلق بها الحنث وتجب فيها الكفارة أو يتعلق بها والطلاق والعتاق والتي لا يتعلق بها ذلك

صفحة 431 - الجزء 1

  يكون له نية في ذلك المسمى حتى يكون قاصداً له بالاسم أو لا يكون له نية فيه، ولكن يكون مقتصراً على تعليق اليمين بالاسم فقط.

  فإن كانت له نية فيه وكان ذلك الاسم محتملاً للمعنى الذي نواه حقيقة أو مجازاً، وجب أن تحمل يمينه على ما نواه؛ فإن كان الاسم لا يحتمله حقيقة ولا مجازاً فنيته لا تعمل فيه، ويكون حكمه حكم ما تجرّد عن النية.

  وإذا تجرد اللفظ عن النية؛ فإن كان ذلك اللفظ يفيد معنى من المعاني عُرْفاً من جهة اللغة التي يتكلم بها الحالف حُمل على ما يقتضيه العرف، وإن لم يكن فيه عُرف حُمِل على ما يقتضيه صريح اللغة.

  وإذا حلف رجل لرجل على حق يلزمه كانت النيةُ نيةَ المحلِّف، وإن حلف على ما لا يلزمه كانت النية نية الحالف.

باب تفصيل مسائل في الأيمان التي يتعلّق بها الحنْث وتجب فيها الكفارة أو يتعلّق بها والطلاق والعتاق والتي لا يتعلق بها ذلك

  لو أن رجلاً حلف أن لا يشتري لحماً فاشتري له بأمره، فإن كان الحالف ممن لا يشتري اللحم بنفسه حنث، إلا أن يكون نوى ألا يشتري بنفسه، فإن نوى ذلك لم يحنث، وإن كان ممن يشتريه بنفسه لم يحنث، سواء اشتري له بأمره أو بغير أمره.

  ولو أن رجلاً حلف ألا يشتري لأهله لحماً، وعنده شاة اشتراها قبل اليمين، وذبحها وأكل أهله منها، أو كان عنده لحم اشتراه قبل اليمين فأكلوا منه لم يحنث؛ إلا أن يكون نوى في يمينه أن لا يأكلوا لحماً.

  ومن حلف أن لا يأكل لحماً فأكل كبداً أو كرشاً أو لحم قنفذ، لم يحنث إن كانت يمينه مبهمة، وإن كان نوى في يمينه أن لا يأكلها حنث.

  ومن حلف أن لا يأتدم بإدام؛ فأكل الخبز بشواء أو دهن أو خلّ أو مرق أو جبن أو مصل أو ما أشبهها مما يؤكل به الخبز، حنث، وإن أكله بالماء والملح لم