كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يبطل من الشهادات وما لا يبطل

صفحة 491 - الجزء 1

  يحدّ حَدَّ القاذف، ولا سبيل على الباقين، وكذلك إن شهد ثلاثة منهم ونكل الرابع جُلد الذين شهدوا.

باب ما يبطل من الشهادات وما لا يبطل

  وإذا شهد شهود بما لا يدعيه المشهود له، كانت الشهادة باطلة، هذا إذا كانت الشهادة في حقوق الآدميين المحضة التي لا يشوبها حق الله تعالى.

  قال محمد⁣(⁣١) بن يحيى @: إن شهد شاهدان بأن هذا الرجل هو ابن عم لفلان الميت، وأنه وارثه ولم يُعرِّفا نسبه لم تصح هذه الشهادة.

  وإذا شهد شهود على رجل بأنه لا حق له على فلان، أو أن هذا الشيء ليس لفلان، أو نحو ذلك من النفي، كانت الشهادة باطلة، على أصل يحيى #.

  قال أبو العباس |: إن شهد شهود لرجل على إقرار رجل بأنه باع منه عبداً أو داراً ولم يسموا الثمن، ولا ذكروا إقراره بقبض الثمن، كانت الشهادة باطلة، فإن شهدوا على إقراره ببيعها واستيفاء ثمنها، كانت الشهادة صحيحة.

  وإذا شهدوا على بيع دار وكانت الدار منسوبة إلى وجه تعرف به، وتكون مشهورة بالإضافة إليه، صحّت الشهادة وإن لم يذكروا حدودها، وإن لم يكن كذلك لم تصح إلا بذكر الحدود، على أصل يحيى #.

  قال أبو العباس |: لو أن المودَّع شهد لرب الوديعة وقد ضاعت الوديعة عنده بأن فلاناً سرقها من حرزه، يعني حرز نفسه، لم تصح شهادته.

  وإذا شهد شاهدان لرجل بدار أنها كانت لفلان، وأنه مات عنها وخلّفها


(١) في (ب): أحمد.