باب ما يبطل من الشهادات وما لا يبطل
  ميراثاً لفلان، وقالا: لم نشاهد موته، لم تصح هذه الشهادة، إلا أن يكونا قد شهدا على الشهرة بموته، على أصل يحيى #.
  ولو شهدا أن هذه الدار كانت لجد فلان، وقد تركها ميراثاً له، لم تصح هذه الشهادة حتى يشهدا بأن أباه مات وتركها ميراثاً له على أصل يحيى #.
  ولو أن رجلاً قال: كل شهادة أشهد بها على فلان فهي باطلة، أو ليست عندي شهادة على فلان، ثم شهد عليه صحّت الشهادة.
  ولو أن رجلاً قال لرجل: لا تشهد عليّ بما تسمعه مني، فيسمع منه إقراراً بحق للغير جاز له أن يشهد به.
  ولو أن رجلاً شهد لرجل أنه اشترى من رجل داراً ثم ادعى تلك الدار صحت الشهادة والدعوى جميعاً.
  وإذا شهد رجلان بأن لهما ولفلان على رجل آخر حقاً، لم تصح هذه الشهادة، وكذلك لو شهدا بأنه أبرأنا وفلاناً من حق له لم تصح أيضاً، على قياس قول يحيى #.