باب ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح، وما ينفذ من فعل الوكيل على الموكل وما لا ينفذ
كتاب الوكالة
باب ما تصحّ فيه الوكالة وما لا تصح، وما ينفذ من فعل الوكيل على الموكِّل وما لا ينفذ
  الوكالة جائزة في كل أمر يصح من الموكل أن يتولاه بنفسه، من خصومات أو بيع أو شراء أو قبض أونكاح أو طلاق أو كفالة. قال أبو العباس |: ولا تصح في الحدود والقصاص، على أصل يحيى #.
  وتجوز وكالة الذمي للمسلم، والمسلم للذمي، وكذلك الكافر الذي ليس بذمي، إلا في النكاح، وتجوز وكالة الفاسق ووكالة المرأة إلا في النكاح، على أصل يحيى #.
  ويجوز التوكيل من غير إذن الخصم، على أصل يحيى #، وتجوز وكالة الحاضر، وإن لم يحضر الموكل بنفسه، على أصل يحيى #.
  وإذا اشترى رجل من رجل شيئاً جاز أن يوكل البائع بقبض المشتري من نفسه له وقبضه له إن كان مكيلاً أو موزوناً أن يكيله أو يزنه ويعزله للمشتري، وإن لم يكن مكيلاً ولا موزوناً فقَبْضُه أن يعزله، وإن كان المبيع مما لا ينقل ولا يحول كالأرضين والدور والعقار، فقَبْضُ ذلك أن يتصرف فيه عن المشتري ضرباً من التصرف على قياس قول يحيى #.
  ويجوز أن توكّل المرأة رجلاً بأن يزوجها من نفسه أو من غيره.
  وليس للوكيل أن يوكل إلا أن يكون الموكل قد أذن له في ذلك.
  قال أبو العباس |: فإن فوض إلى الوكيل أن يعمل برأيه جاز أن يوكل، على أصل يحيى # ولا يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه ما وُكِّل ببيعه، ولا يجوز التوكيل بذلك، على أصل يحيى #.
  قال أبو العباس |: إقرار الوكيل على الموكل جائز فيما هو وكيل فيه، فإذا أقر بأنه لا حق له قِبَل المدعى عليه لزمه ترك الخصومة، وثبت أنه لا دعوى له عليه، فإذا لزم الوكيل ذلك لزم الموكل.