كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح، وما ينفذ من فعل الوكيل على الموكل وما لا ينفذ

صفحة 494 - الجزء 1

  وقال |: إذا عَدَّل الوكيل بينة الخصم، لزم الحكم بها على الموكل، وتوجه عليه بلزومه وكيله لتعديله إياها.

  قال |: ولو حط الوكيل بالبيع من الثمن شيئاً بعد قبضه لم يجز، وإن حطه قبل القبض لزم الوكيل، وسقط عن المشتري ما حطه، وليس للوكيل أن يطالبه، كما ليس لموكله ذلك، ويرجع الموكل على الوكيل به فيغرمه. قال: فإن صالح الوكيل الخصم على شيء لم يلزم الموكل.

  قال: فإن وكّل رجل رجلاً ببيع أو شراء، فالقيام بالخصومة فيه وفيما يعرض من درك أو ظهور عيب إلى الوكيل دون الموكل، ولا يجوز للموكل أن يتولى شيئاً من ذلك، أو يوكل فيه وكيلاً آخر، على أصل يحيى #.

  قال: فإن رضي الوكيل بالشراء بعيب في المبيع قبل قبضه لزم الموكل، وإن رضي به بعد القبض لم يلزمه، على أصل يحيى #.

  قال: والوكالة بالخصومة في حق يدعيه الموكل يقتضي التوكيل بالقبض إلا أن يستثنيه الموكل، وإذا خالف الوكيل الموكل بأن يكون قد أمره بشراء شيء فاشترى غيره؛ فإن أجازه الموكل جاز وكان المشترى له.

  قال أبو العباس |: ولو وكّله بشراء شيء فاشتراه الوكيل لنفسه، لكان للموكل دونه على أصل يحيى #.

  وإن وكّله بنكاح امرأة، فتزوج بها الوكيل، صح نكاح الوكيل لنفسه، وإن وكله بشراء شيء بثمن مخصوص⁣(⁣١) نحو أن يوكله بأن يشتريه بدنانير فيشتريه بدراهم، أو يشتريه بالعروض فيشتريه بالدنانير، فإنه لا يلزم الموكل، على قياس قول يحيى #، وقد ذكره أبو العباس |. قال: فإن اشتراه


(١) بالوصف لا بالعدد.