باب ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح، وما ينفذ من فعل الوكيل على الموكل وما لا ينفذ
  بالثمن الذي قاله الموكل بغير دراهمه ودنانيره كان للموكل.
  وقال |: ولو ادعى الوكيل حقاً على المدعى عليه، دعوى مطلقة، ولم يذكر في دعواه أنه يدعيه عن موكله لم يكن للمدعى عليه أن يحلف على أنه ليس عليه ذلك، تأولاً منه أن الحق عليه للموكل دون الوكيل، إذا علم أنه يقصد بدعواه أن عليه توفيته إيّاه لقيامه مقام الموكل فيه، وإن حلف فيه حنث.
  قال |: وليس للموكل أن يعزل الوكيل المدعى عليه، إذا كان قد نصبه في وجه الخصم، ولا للوكيل أن يعتزل؛ فإن كان وكله لا في وجه الخصم، ولا لمطالبته إياه بذلك، فله أن يعزله، وله أن يعتزل، على أصل يحيى #.
  وإذا باع الوكيل بالبيع ما وُكِّل ببيعه بأقل من ثمن مثله فيما يتغابن الناس بمثله صحّ بيعه، وإن باعه بدون ثمن مثله مما لا يتغابن الناس بمثله لم يصح بيعه، على قياس قول يحيى #، وإذا وكله بالبيع مطلقاً لم يجز أن يبيعه نسيئة على أصله.
  قال أبو العباس |: إذا مات الوكيل بالبيع قبل استيفاء الثمن، فوصيه أو وارثه يقوم مقامه في استيفائه، وليس للموكل أن يتولى شيئاً من ذلك وإن كان الثمن له، إلا بأن يوكله وصي الوكيل أو وارثه.
  وإذا وكّل رجل رجلاً بتزويج أخته أو غيرها ممن له عليها ولاية متى أرادت، فزوجها من رجل ثم طلقها ذلك الرجل، فأرادت منه أن يزوجها من غيره، جاز تزويجها ما لم يصح العزل من الموكل أو الموت، على قياس قول يحيى #.
  ولو وكّل رجل رجلاً بتطليق امرأة بعينها إذا تزوجها، لم يصح ذلك، على أصل يحيى #.
  ولو أن عبداً مأذوناً له في التجارة وكّل رجلاً بأن يشتريه من مولاه فاشتراه