باب حكم الوكيلين إذا وكلا في شيء واحد
  وأعتقه، عتق العبد وكان ثمنه على الوكيل، ويرجع به على العبد، فإن أدّاه من مال كان في يد العبد قبل العتق غرمه لمولاه، ويرجع به على العبد ثانياً، على مقتضى نص القاسم ويحيى @.
  قال أبو العباس |: إذا وكل رجل رجلاً بأن يشتري له طعاماً، فاشترى له لحماً لم يجز ولم يلزم الموكل.
  وقال: وإذا وكل رجل رجلاً بأن يشتري له عبداً أو جارية، فلا بد من أن يبيّن له الثمن أو الجنس؛ فإن لم يبين واحداً منهما لم تصح الوكالة.
  قال: وإذا وكّل رجل رجلاً بشراء شيء فاشتراه ورآه ورضي به، لم يكن للموكل خيار الرؤية، على أصل يحيى #.
  قال |: ولو اشترى شيئاً ووكل آخر بقبضه وبالرؤية، فالخيار فيه إلى الوكيل، على أصل يحيى #.
  وقال |: إذا قال رجل لغيره: وكّلتك في مالي، كان وكيلاً في حفظه، ولم يملك به البيع والشراء وسائر التصرف.
باب حكم الوكيلين إذا وُكِّلا في شيء واحد
  إذا وكل رجل رجلين في شيء جاز لكل واحد منهما أن يتصرف فيه وحده إلا أن يقول الموكل: قد وكلتكما على أن تجتمعا جميعاً على التصرف فيه؛ فإن لم يقل ذلك وكان التوكيل مبهماً جاز تصرف كل واحد منهما فيما وُكِّل فيه من بيع وشراء ونحوهما من دون الطلاق؛ فأما الطلاق فلا يجوز لكل واحد منهما والوكالة مبهمة أن يتصرف من دون صاحبه.
  وحكم العتاق يجب أن يكون حكم الطلاق، على أصل يحيى #.
باب عزل الوكيل
  للموكل أن يعزل وكيله، إلا في الموضع الذي ذكرناه من الخصومة، وإذا تصرف الوكيل فيما وُكِّل فيه من بيع أو شراء أو قبض دين بعد ما عزله الموكل،