كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب استئجار الوكيل واستحقاقه للأجرة

صفحة 497 - الجزء 1

  ولم يبلغه خبر العزل نفذ ما أمضاه وتصرف فيه.

  فإن وكله بالطلاق فطلق بعدما عزله وقبل أن يبلغه خبر العزل لم يقع الطلاق، وكذلك التوكيل بالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد، على قياس قول يحيى #.

  فإن بلغ الوكيل خبر العزل من جهة رجلين أو رجل واحد قبل أن يتصرف فيما وكل فيه؛ فأمضاه ولم يقبل الخبر لم ينفذ ما فعله وكان مردوداً، وإذا مات الموكِّل بطلت الوكالة، على أصل يحيى #.

باب استئجار الوكيل واستحقاقه للأجرة

  لو أن رجلاً استأجر وكيلاً على شيء يعمله ويتصرف فيه عنه، ثم عزله وقد أمضى بعضه استحق الأجرة على القدر الذي عمل.

  ولو استأجر رجل وكيلاً على أن يخاصم عنه بأجرة معلومة من غير تبيين المدة لم يصح ذلك، وإذا عمل الوكيل استحق أجرة المثل، على أصل يحيى #.

  فإن كانت الإجارة صحيحة وتنازعا في مبلغ الأجرة، كانت البينة على الوكيل واليمين على الموكل، على أصل يحيى #.