كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الكفالة بالمال وضمانه

صفحة 499 - الجزء 1

  | من مقتضى نص يحيى #.

  وإذا سلم المكفول به نفسه من المكفول له برئ الكفيل، إذا قال: سلمت نفسي عنه، على أصل يحيى #.

  ولو تكفل ثلاثة أنفس ببدن رجل، وتكفل كل واحد منهم للآخر لأجل كفالته، فأيهم سلم المكفول الأول برئت الجماعة من الكفالة، وللمطالب أن يطالب أيهم شاء بتسليمه، على أصل يحيى #.

  ولا تصح الكفالة في الحدود.

  وضمان العبد المأذون له في التجارة جائز، ولكن لا يطالب به إلا إذا عتق.

  ولا فرق بين أن يقول الكفيل: تكفلت به أو ضمنته، وكذلك لا فرق بين أن يقول: تكفّلت بزيد أو بوجهه أو ببدنه أو نفسه أو رقبته أو جسده، على أصل يحيى #.

باب الكفالة بالمال وضمانه

  إذا ضمن رجل لرجل مالاً عن رجل صحّ ضمانه، وكان صاحب المال بالخيار إن شاء طالب الضامن، وإن شاء طالب المضمون عنه.

  فأما ما ذكره يحيى # في (الفنون) من أن المال يلزم الضامن به وبرئ المكفول عنه وأجراه مجرى الحوالة؛ فإن المأخوذ به عند أصحابنا وهو المنصوص عليه في (الأحكام) كما حكيناه. ويصح الضمان وإن لم يكن المضمون عنه قد أذن للضامن فيه.

  وإذا ضمن رجل عن رجل مالاً بإذنه فاستوفى صاحب المال حقه من الضامن، رجع الضامن على المضمون عنه بما أخذه منه.

  قال أبو العباس |: ليس للضامن أن يطالب المضمون عنه بالمال الذي ضمنه عنه قبل أدائه، ولكن له أن يطالب بتخليصه مما أدخله فيه، وإن ضمنه بغير إذن المضمون عنه فأخذه منه صاحب المال لم يرجع عليه بشيء.