باب الحوالة
  فأما قول يحيى # في (الأحكام): إن المضمون عنه إذا علم أن الضامن لم يهب منه ما أداه عنه وإنما قضاه للعوض، فالواجب فيما بينه وبين الله تعالى أن يرد عليه عوضه؛ فإنه محمول على أنه واجب من طريق الدين، لا أنه يحكم به عليه.
  فإن أبرأ صاحب المال الضامن برئ ولم يبرأ المضمون عنه، وإن أبرأ المضمون عنه برئ وبرئ الضامن أيضاً.
  وإن وهب صاحب المال المال للضامن صار حقاً له على المضمون عليه يطالبه به، وإن صالح صاحب المال الضامن على بعضه جاز، على قياس قول يحيى #.
  وإذا أخر المطالبة بالمال عن الكفيل لم يكن تأخيراً عن الأصل المضمون عنه، فإن أخّر عن الأصل كان تأخيراً عن الكفيل، على قياس قول يحيى #.
  وإذا شرط الضامن على صاحب المال براءة المضمون عنه مما ضمنه صح ذلك، وانتقل الحق عنه وكان في معنى الحوالة.
  ولو قال رجل لرجل: تكفّلت لك ببدن فلان، على أنه إن لم يوفك ما لك عليه من الحق إلى يوم معلوم فهو عليّ؛ كان هذا ضماناً صحيحاً ويلزمه المال إن لم يوفه ما عليه، على أصله #.
باب الحوالة
  لو أن رجلاً كان له على رجل مال، فأحاله على آخر ورضي به صاحب المال، صحّت الحوالة وانتقل المال من المحيل إلى المحال عليه وبرئ منه المحيل.
  وقال في (الفنون): إذا غَرّ المحتال بأن المحال عليه غني؛ فوجده معسراً، كان له عليه الرجوع، فإن أفلس المحال عليه أو مات كان المحتال أسوة الغرماء فيه، ولم يكن له سبيل على المحيل، وكذلك إن أنكر المحال عليه المال ولم تكن له بيّنة،