باب الحوالة
صفحة 501
- الجزء 1
  فحلف على إنكاره، لم يكن له الرجوع على المحيل.
  ولو احتال رجل بمال على آخر ثم اختلفا، فقال المحيل أحلت لك بهذا المال على سبيل الوكالة، وقال المحتال: بل احتلت به لمال لي عليك، كان القول قول المحيل، وعلى المحتال البينة، على أصل يحيى #.
  ولو كان لرجل على رجل مال فأحال به على رجل، وأحال به المحال عليه على رجل ثالث، برئ الأولان مما عليهما من الحق، وكان المطالب به هو الثالث، على أصل يحيى #.