كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الحجر على المفلس وما يتصل بذلك

صفحة 504 - الجزء 1

  بقي ويكون أسوة الغرماء فيما تلف.

  فإن اشترى داراً فغيّر بناءها وزاد فيه، كان البائع أولى بالدار بزيادتها إن أحب، ويلتزم للغرماء قيمة الزيادة، وإن لم يحب ذلك كان أسوة الغرماء.

  فإن كان حين غَيَّر بناءها نقص منه، كان البائع أولى بالدار، ويكون فيما نقصه المشتري منه أسوة الغرماء.

  وإن اشترى أرضاً فيها شجر، ثم أفلس وقد تلف الشجر، كان للبائع أن يأخذ الأرض بما فيها، ويضرب مع الغرماء بالذي تلف.

  فإن اشترى جارية موصوفة بالفراهة، ثم أفلس وقد ساءت حالها أو عورت أو زمنت أخذها بنقصانها كما يأخذها بزيادتها.

  فإن اشترى جارية مع ولدها أو ناقة مع فصيلها، ثم مات الولد، وأفلس المشتري، فإن البائع يأخذ الأم، ويكون أسوة الغرماء فيما يخص الولد من الثمن، على أصل يحيى #.

  فإن وُهِب للمُفْلِسِ مال، لم يجب عليه أن يقبله، فإن قبله كان للغرماء، على أصل يحيى #.

  ولو أن رجلاً أصدق امرأته عبداً بعينه، فقبضته أو لم تقبضه، أو تصدق بصدقة، أو أقر بشيء معيّن لرجل، أو أقر بأنه غصبه ذلك، ثم أفلس ولم يثبت أنه أقرّ به توليجاً فليس للغرماء عليه سيبل، على أصل يحيى #.

باب الحجر على المفلس وما يتصل بذلك

  إذا أفلس الرجل حجر عليه الحاكم للغرماء، ومنعه من التصرف في ماله، وباع عليه ماله.

  ويبيع الحاكم على المفلس من أملاكه ما يستغني عنه، ويوفره على الغرماء، فإن كان عليه ثوبان قيمتهما عشرة دنانير بيعا، واشتري من ثمنهما ما يستره ويدفع الباقي إلى الغرماء.